اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

المطلب الرَّابع: ذوي الأرحام:

- مات عن زوجة وبنت و خمسة عشر عماً، فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت عن بنت وابن ابن وبنت ابن
- مات عن زوجة وبنت وأربعة أعمام، فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت عن ثلاثة أولاد وبنتين.
- مات عن زوجة وبنت وخمسة أعمام، فلم تقسم التركة حتى ماتت الزوجة أخ شقيق وأخ لأم.
- مات عن زوجة وخمس أخوة أشقاء، فلم تقسم التركة حتى ماتت الزوجة عن ابن وبنت.
- مات عن زوجة وخمس بنات وخمسة أبناء،، فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنات عن ابنين وبنت.

القاعدة السَّابعة: الرَّدّ:
وهو نقصان عدد سهام الورثة عن أَصل مسألة الميت.
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن تركَ مالاً فلورثته، ومَن ترك كلاً فإلينا» (¬1)، ولأنّ القَرابةَ علّةٌ لاستحقاق الكلِّ؛ لأنّ الميتَ قد استغنى عن المال، فلو لم يَنْتَقِلْ إلى أحدٍ يَبْقَى سائبةً، والقَريبُ أَوْلى النَّاس به، فيَسْتَحِقُّه بالقَرابة صلةً، إلا أنّها تقاعدت عن استحقاق الكلِّ عند الاجتماع للمُزاحمة بالإجماع، فبقيت مُفيدة له عند الانفراد، فوَجَبَ أن يَسْتَحِقَّ صاحبُ السَّهمِ بقَدْرِ سهمِهِ حالةَ المُزاحمةِ، والفاضلُ عن سهمِهِ حالةَ الانفرادِ.
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري8: 156.
المجلد
العرض
79%
تسللي / 243