المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
المطلب الرَّابع: ذوي الأرحام:
أمّا الزَّوجان فقرابتُهما قاصرةٌ، فلا يَستحقّان إلا سهمَهما إظهاراً لقصور مرتبتِهما، ولأنَّ الزَّوجيّةَ تزولُ بالموتِ، فيَنْتَفي السَّببُ، وقضيَّتُه عدمُ الإرث أصلاً، إلا أنا أَعطيناهما فرضَهما بصَريح الكِتاب، فلا يُزادُ عليه (¬1).
فعن أبي وائل، قال: «كتب عمر إلى عبد الله إذا كان أحدُ العصبة أقرب بأم فأعطه المال» (¬2).
وعن إبراهيم: «أنّ عليّاً كان يَرُدُّ على كلِّ ذي سهم إلا الزوج والمرأة» (¬3).
وعن مسروق: «أُتي عبد الله في أُمٍّ وإخوةٍ لأم، فأَعْطَى الأُمَّ السُّدُس والإخوة الثُّلُث، ورَدَّ ما بَقِي على الأُم، وقال: الأُم عصبةُ مَن لا عصبةَ له، وكان ابنُ مسعودٍ - رضي الله عنه - لا يَرُدُّ على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب» (¬4).
وله حالان:
1.أن يكون كلُّ الورثة ممّن يُردُّ عليهم سواء صنفاً أو أكثر، فبعد إخراج أصل المسألة، نجعل المسألة الرديّة من عدد سهام الورثة ونصححها.
2.أن يكون مع الورثة مَن لا يرد عليه، وهما الزوج أو الزوجة، فنعمل الخطوات التالية:
¬__________
(¬1) ينظر: الاختيار4: 464 ـ465.
(¬2) في مصنف ابن أبي شيبة1: 356.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة16: 252.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة16: 251.
فعن أبي وائل، قال: «كتب عمر إلى عبد الله إذا كان أحدُ العصبة أقرب بأم فأعطه المال» (¬2).
وعن إبراهيم: «أنّ عليّاً كان يَرُدُّ على كلِّ ذي سهم إلا الزوج والمرأة» (¬3).
وعن مسروق: «أُتي عبد الله في أُمٍّ وإخوةٍ لأم، فأَعْطَى الأُمَّ السُّدُس والإخوة الثُّلُث، ورَدَّ ما بَقِي على الأُم، وقال: الأُم عصبةُ مَن لا عصبةَ له، وكان ابنُ مسعودٍ - رضي الله عنه - لا يَرُدُّ على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب» (¬4).
وله حالان:
1.أن يكون كلُّ الورثة ممّن يُردُّ عليهم سواء صنفاً أو أكثر، فبعد إخراج أصل المسألة، نجعل المسألة الرديّة من عدد سهام الورثة ونصححها.
2.أن يكون مع الورثة مَن لا يرد عليه، وهما الزوج أو الزوجة، فنعمل الخطوات التالية:
¬__________
(¬1) ينظر: الاختيار4: 464 ـ465.
(¬2) في مصنف ابن أبي شيبة1: 356.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة16: 252.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة16: 251.