المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
المطلب الرَّابع: ذوي الأرحام:
أ. نصنع مسألة لمَن لا يردّ عليه وأَصلها هو مخرجه، فنعطيه فيها سهمه ويكون لدينا باقي.
ب. نصنع مسألة لمَن يردّ عليهم واحداً أو أكثر، ويكون أَصلها هو عدد سهامهم، فالبنت والأم يكون أصل مسألتهم ستة ولكننا نعدل عنه إلى عدد سهامهم، فيكون أصلاً لمسألتهم.
ج. تكون المسألة الرَّدية بضرب أصل مسألة مَن لا يُرد عليه بأَصل مسألة مَن يُرد عليه، وضرب الباقي من مسألة مَن لا يُرد عليه بأسهم مَن يرد عليه،، ونضرب أصل مسألة مَن يرد عليه بعدد أسهم من لا يرد عليه، فإن احتاجت المسألة الردية إلى تصحيحها صححت وإلا فلا. (¬1)
وتفصيل الرَّدّ على النَّحو الآتي:
فالرَّدّ ضد العول بأن يفضل المخرج على السهام.
فإذا لم تستغرق الفروض أصحابها ولم يوجد عاصب يأخذ الباقي، اقتضى ذلك الرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم، ما عدا الزوجين فإنَّه لا يرد عليهما أصلاً، لكن قال ابن عابدين (¬2): «قال النسفي: والفتوى اليوم بالرد على الزوجين، وهو قول المتأخرين من علمائنا، وقال الحدادي: الفتوى اليوم بالرد على الزوجين، وقال التفتازاني: أفتى كثير من المشايخ بالرد عليهما إذا لم يكن من الأقارب سواهما؛ لفساد الإمام وظلم الحكام في هذه الأيام».
¬__________
(¬1) في المادة 312 - إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم فمن فيهم الحي من الزوجين.
(¬2) في رد المحتار6: 788.
ب. نصنع مسألة لمَن يردّ عليهم واحداً أو أكثر، ويكون أَصلها هو عدد سهامهم، فالبنت والأم يكون أصل مسألتهم ستة ولكننا نعدل عنه إلى عدد سهامهم، فيكون أصلاً لمسألتهم.
ج. تكون المسألة الرَّدية بضرب أصل مسألة مَن لا يُرد عليه بأَصل مسألة مَن يُرد عليه، وضرب الباقي من مسألة مَن لا يُرد عليه بأسهم مَن يرد عليه،، ونضرب أصل مسألة مَن يرد عليه بعدد أسهم من لا يرد عليه، فإن احتاجت المسألة الردية إلى تصحيحها صححت وإلا فلا. (¬1)
وتفصيل الرَّدّ على النَّحو الآتي:
فالرَّدّ ضد العول بأن يفضل المخرج على السهام.
فإذا لم تستغرق الفروض أصحابها ولم يوجد عاصب يأخذ الباقي، اقتضى ذلك الرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم، ما عدا الزوجين فإنَّه لا يرد عليهما أصلاً، لكن قال ابن عابدين (¬2): «قال النسفي: والفتوى اليوم بالرد على الزوجين، وهو قول المتأخرين من علمائنا، وقال الحدادي: الفتوى اليوم بالرد على الزوجين، وقال التفتازاني: أفتى كثير من المشايخ بالرد عليهما إذا لم يكن من الأقارب سواهما؛ لفساد الإمام وظلم الحكام في هذه الأيام».
¬__________
(¬1) في المادة 312 - إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم فمن فيهم الحي من الزوجين.
(¬2) في رد المحتار6: 788.