المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
المطلب الرَّابع: ذوي الأرحام:
أصل المسألة الرَّدية من ثلاثة.
ـ ماتت امرأة عن بنت وبنت ابن؟ للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، فيكون أصل المسألة من ستة، وكلهن ممن يرد عليهم، وعدد سهامهن أربعة، فيكون أصل المسألة الرَّدية من أربعة.
الثَّانية: أن يكون مع الورثة مَن لا يرد عليه، وهما الزوج أو الزوجة، فنعمل الخطوات التَّالية:
أ. نصنع مسألة للورثة ونوزع عليهم فروضهم، فمثلاً: زوج وبنت وأم، للزوج الربع، وللبنت النصف، وللأم الثلث، فيكون أصل المسألة من اثنا عشر، للزوج منها ثلاثة، وللبنت ستة، وللأم اثنان، ومجموع السهام إحدى عشر، فيبقى سهم نحتاج أن نرده على أصحاب الفروض عدا الزوج.
ب. نصنع مسألة لمَن لا يردّ عليه، ويكون أصلها هو مخرجه، فنعطيه فيها سهمه، ويكون لدينا باقي، فيكون أصل مسألة الزوج هو أربعة التي هي مخرجه، والباقي بعد إعطائه سهمه هو ثلاثة.
ج. نصنع مسألة لمَن يردّ عليهم واحداً أو أكثر، ويكون أَصلها هو عدد سهامهم، فالبنت والأم يكون أصل مسألتهم ستة، ولكننا نعدل عنه إلى عدد سهامهم وهو أربعة، فيكون أصلاً لمسألتهم، فتأخذ البنت ثلاثة أسهم والأم سهم.
د. نصنع المسألة الرَّدية، ويكون أصلها هو نتيجة ضرب أصل مسألة مَن لا يرد عليه في أصل مسألة مَن يرد عليهم، وهي أربعة في أربعة، ويساوي ستة عشر، ولمعرفة نصيب
ـ ماتت امرأة عن بنت وبنت ابن؟ للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، فيكون أصل المسألة من ستة، وكلهن ممن يرد عليهم، وعدد سهامهن أربعة، فيكون أصل المسألة الرَّدية من أربعة.
الثَّانية: أن يكون مع الورثة مَن لا يرد عليه، وهما الزوج أو الزوجة، فنعمل الخطوات التَّالية:
أ. نصنع مسألة للورثة ونوزع عليهم فروضهم، فمثلاً: زوج وبنت وأم، للزوج الربع، وللبنت النصف، وللأم الثلث، فيكون أصل المسألة من اثنا عشر، للزوج منها ثلاثة، وللبنت ستة، وللأم اثنان، ومجموع السهام إحدى عشر، فيبقى سهم نحتاج أن نرده على أصحاب الفروض عدا الزوج.
ب. نصنع مسألة لمَن لا يردّ عليه، ويكون أصلها هو مخرجه، فنعطيه فيها سهمه، ويكون لدينا باقي، فيكون أصل مسألة الزوج هو أربعة التي هي مخرجه، والباقي بعد إعطائه سهمه هو ثلاثة.
ج. نصنع مسألة لمَن يردّ عليهم واحداً أو أكثر، ويكون أَصلها هو عدد سهامهم، فالبنت والأم يكون أصل مسألتهم ستة، ولكننا نعدل عنه إلى عدد سهامهم وهو أربعة، فيكون أصلاً لمسألتهم، فتأخذ البنت ثلاثة أسهم والأم سهم.
د. نصنع المسألة الرَّدية، ويكون أصلها هو نتيجة ضرب أصل مسألة مَن لا يرد عليه في أصل مسألة مَن يرد عليهم، وهي أربعة في أربعة، ويساوي ستة عشر، ولمعرفة نصيب