المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
المطلب الرَّابع: ذوي الأرحام:
من يرد عليه من المسألة الرَّدية، نضرب الباقي من مسألة من لا يرد عليه في أسهم مَن يرد عليه، فنصيب الأم يساوي ثلاثة في واحد، وهو ثلاثة، ونصيب البنت يساوي ثلاثة في ثلاثة، وهو تسعة، ولمعرفة نصيب من لا يرد عليه نضرب عدد أسهمه في أصل مسألة مَن يرد عليهم، وهي أربعة في واحد، ويساوي أربعة، فإن احتاجت المسألة الرَّدية إلى تصحيحها صححت وإلا فلا.
مسألة الورثة ... مسألة من لايرد عليه ... مسألة من يرد عليهم ... المسألة الرَّدية
-11 ... - 4
زوج ... 3 ... زوج ... 1 ... بنت ... 3 ... زوج ... 4
بنت ... 6 ... الباقي ... 3 ... أم ... 1 ... بنت ... 9
أم ... 2 ... أم ... 3
ومن أمثلته:
ـ ماتت امرأة عن: زوج، وثلاث بنات؟
مسألة الورثة ... مسألة من لايرد عليه ... مسألة من يرد عليهم ... المسألة الرَّدية
-11 ... - 4
زوج ... 3 ... زوج ... 1 ... بنت ... 3 ... زوج ... 4
بنت ... 6 ... الباقي ... 3 ... أم ... 1 ... بنت ... 9
أم ... 2 ... أم ... 3
ومن أمثلته:
ـ ماتت امرأة عن: زوج، وثلاث بنات؟