اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: التَّخارج:

مثاله: لو تصالحت الزَّوجة بطريق التخارج عن حصتها الثُّمن من تركة زوجها الذي له ديون في ذمم الناس، وعن مطلوبها من زوجها المتوفى من مؤخر صداقها على كذا ديناراً، كان الصلح باطلاً، سواء شرط بأن تكون حصتها في الدين عائدة للورثة، أو لم يصرح.
وإذا ظهر بعد عقد الصلح بطريق التخارج أموال من الأعيان أو ديون في ذمم الناس، وكان ذلك غير معلوم وقت الصلح، فلا تدخل هذه الأعيان والذمم في الصلح.
وإذا كانت التركة مدينة، فالصلح بطريق التخارج غير صحيح؛ لأنَّ الدين ولو كان قليلاً يمنع جواز التصرف في التركة (¬1)، إلا أن تكون حيلة يسقط فيها الدين.
حساب التَّخارج وتوزيع التَّركة على الورثة:
إن كان التخارج على جزء من التركة، فيخرج أصل المسألة للورثة مع المتخارج، ثم تنقص سهامه من أصل المسألة.
وإن كان التخارج على مال من غير التركة دفعه الورثة له بالسوية فيقسم نصيب المتخارج بينهم بالسوية.
وإن كان التَّخارج فعله أحد الورثة فيأخذ أسهم المتخارج.
وتفصيل ذلك على النَّحو الآتي:
أوَّلاً: إن كان التَّخارج بين أحد الورثة وبقية الورثة في مقابلة شيء معلوم من التركة أو من غيرها، ففي هذه الحالة نصحح المسألة على فَرَض وجود المتخارج بين الورثة، ثم
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 4: 48 - 50.
المجلد
العرض
86%
تسللي / 243