المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: التَّخارج:
نطرح سهامه من التَّصحيح، ثم نقسم ما بقي من السِّهام على باقي الورثة من التَّصحيح، فيصبح مجموع سهام بقية الورثة أصلاً جديداً للمسألة.
ثم إذا أردنا تقسيم التركة بعد إخراج أصل جديد للمسألة، ننظر إلى العلاقة بين التركة وأصل المسألة:
فإن كان بينهما مماثلة، نعطي كل واحد من الورثة بقدر سهامه.
مثاله: ماتت امرأةٌ عن: زوج وأم وعم، وتركت ثلاثة آلاف دينار، ومهرها الذي في ذمة الزَّوج، فصالح الزَّوج عن نصيبه على ما في ذمته للزَّوجة من المهر وخرج من التركة.
زوج ... 3 ... ت
أم ... 2
ع ... عم ... 1
فأصل المسألة على فرض وجود الزَّوج من ستة، وهي مستقيمة على الورثة، للزوج منها ثلاثة سهام، وللأم سهمان، وللعم الباقي وهو سهم واحد، وبعد طرح سهام الزوج يحصل لنا ثلاثة، وهو الأصل الجديد للمسألة، وبين التركة (وهي ثلاثة) وأصل المسألة (وهو ثلاثة) مماثلة، فنقسم باقي التركة (وهو ما عدا المهر) بين الأم والعم، فيكون للأم سهمان، وللعم سهم (¬1).
¬__________
(¬1) والفائدة من جعل الزَّوج داخلاً في تصحيح المسألة مع أنَّه لا يأخذ شيئاً وراء ما أخذه، أنا لو جعلناه كأن لم يكن وجعلنا التركة ما وراء المهر، لانقلب فرض الأم من ثلث أصل المال إلى ثلث ما بقي، إذ حيئنذ يقسم الباقي بينهما أثلاثاً فيكون للأم سهم، وللعم سهمان، وهو خلاف الإجماع، إذ حقها ثلث الأصل، بخلاف ما لو أدخلنا الزوج في المسألة.
ثم إذا أردنا تقسيم التركة بعد إخراج أصل جديد للمسألة، ننظر إلى العلاقة بين التركة وأصل المسألة:
فإن كان بينهما مماثلة، نعطي كل واحد من الورثة بقدر سهامه.
مثاله: ماتت امرأةٌ عن: زوج وأم وعم، وتركت ثلاثة آلاف دينار، ومهرها الذي في ذمة الزَّوج، فصالح الزَّوج عن نصيبه على ما في ذمته للزَّوجة من المهر وخرج من التركة.
زوج ... 3 ... ت
أم ... 2
ع ... عم ... 1
فأصل المسألة على فرض وجود الزَّوج من ستة، وهي مستقيمة على الورثة، للزوج منها ثلاثة سهام، وللأم سهمان، وللعم الباقي وهو سهم واحد، وبعد طرح سهام الزوج يحصل لنا ثلاثة، وهو الأصل الجديد للمسألة، وبين التركة (وهي ثلاثة) وأصل المسألة (وهو ثلاثة) مماثلة، فنقسم باقي التركة (وهو ما عدا المهر) بين الأم والعم، فيكون للأم سهمان، وللعم سهم (¬1).
¬__________
(¬1) والفائدة من جعل الزَّوج داخلاً في تصحيح المسألة مع أنَّه لا يأخذ شيئاً وراء ما أخذه، أنا لو جعلناه كأن لم يكن وجعلنا التركة ما وراء المهر، لانقلب فرض الأم من ثلث أصل المال إلى ثلث ما بقي، إذ حيئنذ يقسم الباقي بينهما أثلاثاً فيكون للأم سهم، وللعم سهمان، وهو خلاف الإجماع، إذ حقها ثلث الأصل، بخلاف ما لو أدخلنا الزوج في المسألة.