المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: التَّخارج:
زوجة ... 3 ... ت
2 أخت لأب ... 8
أخ لأم ... 2
ـ مات رجل عن: زوجة، وأختين لأب، وأخ لأم، وترك: سيارة ومبلغ (845) ديناراً، فصالحت الزَّوجة بقية الورثة على أن تأخذ السيارة وتخرج من التركة.
نبدأ بتصحيح المسألة على فرض وجود الزوجة، فيكون للزوجة الربع، وهو ثلاثة أسهم، وللأخوات لأب الثلثين، وهو ثمانية أسهم، وللأخ لأم السدس، وهو سهمان، والمسألة عائلة من اثنا عشر إلى ثلاثة عشر، ثم نطرح سهام الزوجة من التركة، ونأخذ مجموع باقي السهام، وهو عشرة، فيكون أصل المسألة الجديد، ثم إذا أردنا أن نعطي كل وراث نصيبه ننظر إلى العلاقة بين التركة (وهي 845) وأصل المسألة (وهو 10)، فنجد بينهما موافقة بالخمس، ولمعرفة نصيب كل وارث نضرب سهامه في وَفْق التَّركة ثم نقسم النَّاتج على وفق أصل المسألة.
فيكون نصيب الأختين لأب: (8169=1352) (13522=676)، والأخ لأم (2169=338)، (3382=169)، والمجموع (845) وهو مقدار التركة.
جزء
السهم ... زوج ... 3 ... ت
3 ... 2 بنت ... 8
ع ... بنت ابن ... 1
ابن ابن
ـ ماتت امرأة عن: زوج، وبنتين، وبنت ابن، وابن ابن، وتركت منزلاً ومبلغ (2592) ديناراً، فصالح الزوج الورثة على أن يأخذ المنزل ويخرج من التركة.
وإن كان بينهما مباينة، نضرب سهام الوارث كل التركة، والحاصل من هذا يقسم على كل أصل المسألة.
2 أخت لأب ... 8
أخ لأم ... 2
ـ مات رجل عن: زوجة، وأختين لأب، وأخ لأم، وترك: سيارة ومبلغ (845) ديناراً، فصالحت الزَّوجة بقية الورثة على أن تأخذ السيارة وتخرج من التركة.
نبدأ بتصحيح المسألة على فرض وجود الزوجة، فيكون للزوجة الربع، وهو ثلاثة أسهم، وللأخوات لأب الثلثين، وهو ثمانية أسهم، وللأخ لأم السدس، وهو سهمان، والمسألة عائلة من اثنا عشر إلى ثلاثة عشر، ثم نطرح سهام الزوجة من التركة، ونأخذ مجموع باقي السهام، وهو عشرة، فيكون أصل المسألة الجديد، ثم إذا أردنا أن نعطي كل وراث نصيبه ننظر إلى العلاقة بين التركة (وهي 845) وأصل المسألة (وهو 10)، فنجد بينهما موافقة بالخمس، ولمعرفة نصيب كل وارث نضرب سهامه في وَفْق التَّركة ثم نقسم النَّاتج على وفق أصل المسألة.
فيكون نصيب الأختين لأب: (8169=1352) (13522=676)، والأخ لأم (2169=338)، (3382=169)، والمجموع (845) وهو مقدار التركة.
جزء
السهم ... زوج ... 3 ... ت
3 ... 2 بنت ... 8
ع ... بنت ابن ... 1
ابن ابن
ـ ماتت امرأة عن: زوج، وبنتين، وبنت ابن، وابن ابن، وتركت منزلاً ومبلغ (2592) ديناراً، فصالح الزوج الورثة على أن يأخذ المنزل ويخرج من التركة.
وإن كان بينهما مباينة، نضرب سهام الوارث كل التركة، والحاصل من هذا يقسم على كل أصل المسألة.