المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: التَّخارج:
ومن أمثلته:
-7
زوج ... 3
أخت ش ... 3
أخ لأم ... 1 ... ت
ـ ماتت امرأة عن: زوج وأخت شقيقة وأخ لأم، وتركت خمسة آلاف دينار، وسيارة، فأخذ الأخ لأم السيارة وخرج من التركة.
فأصل المسألة من ستة وهي عائلة إلى سبعة، للزوج النصف وهو ثلاثة سهام، وللأخت الشقيقة النصف وهو ثلاثة أيضاً، وللأخ لأم سهم واحد، فبعد أن نطرح سهام الأخ لأم من التركة يبقى لنا ستة، وهو أصل المسألة الجديد، وبينه وبين الخمسة مباينة، فنضرب سهام كل وارث في التركة ثم نقسم الناتج على أصل المسألة، فيكون نصيب: الزوج (35=15)، (156= 2.5)، ونصيب الأخت (35=15)، (156= 2.5)، والمجموع (5) وهو مقدار التركة.
-7
زوج ... 3
أخت ش ... 3
أخ لأم ... 1 ... ت
ـ ماتت امرأة عن: زوج وأخت شقيقة وأخ لأم، وتركت خمسة آلاف دينار، وسيارة، فأخذ الأخ لأم السيارة وخرج من التركة.
فأصل المسألة من ستة وهي عائلة إلى سبعة، للزوج النصف وهو ثلاثة سهام، وللأخت الشقيقة النصف وهو ثلاثة أيضاً، وللأخ لأم سهم واحد، فبعد أن نطرح سهام الأخ لأم من التركة يبقى لنا ستة، وهو أصل المسألة الجديد، وبينه وبين الخمسة مباينة، فنضرب سهام كل وارث في التركة ثم نقسم الناتج على أصل المسألة، فيكون نصيب: الزوج (35=15)، (156= 2.5)، ونصيب الأخت (35=15)، (156= 2.5)، والمجموع (5) وهو مقدار التركة.