اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

الفصل التَّمهيدي مقدمات لعلم الفرائض

لوجود السَّبب في ذلك الوقت.
وكانت الزَّوائد موصى بها حتى يعتبر خروجها من الثُّلث؛ لأنَّ الملك فيها بواسطة ملك الأصل مضاف إلى كلام سابق كأنَّها كانت موجودة في ذلك الوقت (¬1). (¬2)
وإن كانت الوصية منفعة بالوصية المضافة، فيثبت لها أحكام الإجارة عموماً.
فإن كانت الوصيةُ بالمنافع مؤقتةً إلى مدّةٍ تنتهي الوصية للموصى له بانتهاء المدة، ويعود ملك المنفعة إلى ورثة الموصى بالعين.
وإن كانت الوصية مطلقة بالمنافع غير محددة لمدة معينة فتثبت الوصية بالمنافع إلى وقت موت الموصى له بالمنفعة، ثم ينتقل إلى ورثة الموصي.
وليس للموصى له السُّكنى أن يؤاجر الدار من غيره؛ لأنَّ الموصي أوجب الحقّ للموصى له؛ ليستوفي المنافع هو لا غير، فلو انتقلت المنافع إلى غير الموصى له، فيكون بغير رضا الموصي، فلا يجوز (¬3). (¬4)
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 7: 385.
(¬2) في المادة 265 - أ- إذا أفاد نص الوصية وقت استحقاقها بدأت منه, وإلا بدأت من حين موت الموصي. ب-تكون زوائد الموصى به من حين وفاة الموصي إلى القَبول للموصى له, ولا تعتبر وصية، وعلى الموصى له نفقة الموصى به في تلك المدة.
ومعنى: «لا تعتبر وصية» على القول الأول بأنَّها لا تأخذ حكم الوصية في الخروج من ثلث المال، بل تخرج من المال.
وذكر الزُّحيلي في الفقه الإسلامي 10: 7455 اتفاق الفقهاء على أنَّ الموصي إذا حدد موعداً للملكية كابتداء شهر كذا تبدأ به؛ لأنَّ شرط الموصي يراعى ما لم يخالف مقاصد الشَّرع.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 7: 386، والجوهرة النيرة 2: 300.
(¬4) في المادة 277 - أ. تجوز الوصية إذا كان الموصى به مالاً معلوما متقوماً مملوكاً للموصي شائعاً أو معيناً أو منفعة. ب. تجوز الوصية بحق التَّصرف بالأراضي الأميرية.
المجلد
العرض
21%
تسللي / 243