المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
الفصل التَّمهيدي مقدمات لعلم الفرائض
رُجوعاً، مثل: تغير اسم الموصى به كمن أوصى بخشب فصنع منه أبواباً، فتبطل الوصية بالخشب.
ب. كلُّ فعل يوجب زيادةً في الموصى به، ولا يُمكن تسليم العين إلا بها، فهو رجوع إذا فعله, مثل السويق يلته بالسمن، والدار يبني فيها الموصي، والقطن يحشو به؛ لأنَّه لا يُمْكِنُه تسليمه بدون الزيادة, ولا يمكن نقضها؛ لأنَّه حصل في ملك الموصي من جهته.
ج. كلُّ تصرُّف أَوْجَب زوال ملك الموصي فهو رجوعٌ, كما إذا باع العين الموصى بها ثم اشتراها أو وهبها ثمَّ رجع فيها؛ لأنَّ الوصيةَ لا تنفذ إلا في ملكه, فإذا أزاله كان رجوعاً (¬1). (¬2)
عاشراً: حكم الوصية:
ثبوت الملك في المال الموصى به للموصى له.
فإن كانت الوصية عيناً فلها حكم مطلق ملك الموصى له، فيستطيع الموصى له التَّصرُّف فيها بالانتفاع بعينها، والتمليك من غيره بيعاً وهبةً ووصيةً؛ لأنَّه ملك بسبب مطلق، فيظهر في الأحكام كلّها.
ويملك الزَّوائد المتصلة أو المنفصلة الحادثة بعد موت الموصي، سواء حدثت بعد قَبول الموصى له أو قبل قَبوله بأن حدثت ثم قبل الوصية؛ لأنَّ الملك بعد القَبول ثبت من وقت الموت؛ لأنَّ الكلام السَّابق صار سبباً لثبوت الملك في الأصل وقت الموت؛ لكونه مضافاً إلى وقت الموت، فصار سبباً عند الموت، فإذا قبل ثبت الملك فيه من ذلك الوقت؛
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية10: 440.
(¬2) في المادة 258 - يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها على أن يكون الرُّجوع صريحاً ومسجلاً لدى جهة رسمية.
ب. كلُّ فعل يوجب زيادةً في الموصى به، ولا يُمكن تسليم العين إلا بها، فهو رجوع إذا فعله, مثل السويق يلته بالسمن، والدار يبني فيها الموصي، والقطن يحشو به؛ لأنَّه لا يُمْكِنُه تسليمه بدون الزيادة, ولا يمكن نقضها؛ لأنَّه حصل في ملك الموصي من جهته.
ج. كلُّ تصرُّف أَوْجَب زوال ملك الموصي فهو رجوعٌ, كما إذا باع العين الموصى بها ثم اشتراها أو وهبها ثمَّ رجع فيها؛ لأنَّ الوصيةَ لا تنفذ إلا في ملكه, فإذا أزاله كان رجوعاً (¬1). (¬2)
عاشراً: حكم الوصية:
ثبوت الملك في المال الموصى به للموصى له.
فإن كانت الوصية عيناً فلها حكم مطلق ملك الموصى له، فيستطيع الموصى له التَّصرُّف فيها بالانتفاع بعينها، والتمليك من غيره بيعاً وهبةً ووصيةً؛ لأنَّه ملك بسبب مطلق، فيظهر في الأحكام كلّها.
ويملك الزَّوائد المتصلة أو المنفصلة الحادثة بعد موت الموصي، سواء حدثت بعد قَبول الموصى له أو قبل قَبوله بأن حدثت ثم قبل الوصية؛ لأنَّ الملك بعد القَبول ثبت من وقت الموت؛ لأنَّ الكلام السَّابق صار سبباً لثبوت الملك في الأصل وقت الموت؛ لكونه مضافاً إلى وقت الموت، فصار سبباً عند الموت، فإذا قبل ثبت الملك فيه من ذلك الوقت؛
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية10: 440.
(¬2) في المادة 258 - يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها على أن يكون الرُّجوع صريحاً ومسجلاً لدى جهة رسمية.