المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: الفروض:
يقرؤها: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم» (¬1).
مثاله: مات رجلٌ عن أخ لأم؟ له السُّدس فرضاً والباقي رداً.
2. الثُّلث لاثنين فأكثر، وذَكرهم وأنثاهم في القسمة والاستحقاق سواء؛ لقوله تعالى: {فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ} النساء: 12، فالقسمة أنّ الأُنثى منهم تأخذ مثل ما يأخذ الذَّكر كما دلَّ عليه جعلهم شركاء في الثُّلث. والاستحقاق أنّ الواحدَ منهم مذكّراً كان أو مؤنثاً يستحق السُّدس، وإذا تعدَّدوا ذكوراً أو إناثاً أو مختلطين استحقوا الثُّلث.
مثاله: مات رجلٌ عن أخوين لأم؟ لهما الثُّلث فرضاً والباقي رداً.
3. يُحجب بالولد ـ أي الابن والبنت ـ وولد الابن وإن نزل، وبالأب والجدّ وإن علا؛ لأنَّهم من قبيل الكلالة، وقد اشترط في إرثها عدم الولد والوالد، قال تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ... } النساء: 176، فعن الشَّعبي - رضي الله عنه - , قال: كان أبو بكر - رضي الله عنه - يقول: «الكلالة من لا ولد له، ولا والد»، قال: وكان عمر - رضي الله عنه - يقول: «الكلالة من لا ولد له»، فلما طعن عمر - رضي الله عنه -، قال: «إني لأستحيي الله أن أخالف أبا بكر، أرى الكلالة ما عدا الولد والوالد» (¬2)، وولد الابن داخل في الولد؛ لقوله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ} الأعراف: 26، والجدُّ داخلٌ في الوالد؛ لقوله تعالى: {كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ} الأعراف: 27، فلا إرث لأولاد الأم مع هؤلاء (¬3)، ومن أمثلته:
¬__________
(¬1) في سنن البيهقي الكبير6: 379.
(¬2) في مصنف عبد الرَّزاق 10: 304.
(¬3) المادة 296 - للأخوة لأم والأخوات لأم أربعة أحوال: أ. السدس إذا كان واحداً ذكراً كان أو أنثى. ب. الثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء. جـ. يحجبون مع الفرع الوارث مطلقاً والأصل الوارث المذكر. د. يشارك الأخ الشقيق أو الأخوة الأشقاء (بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر) الأخوة والأخوات لأم إذا كانوا اثنين فأكثر في الثلث وذلك إذا استغرقت الفروض التركة، ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.
مثاله: مات رجلٌ عن أخ لأم؟ له السُّدس فرضاً والباقي رداً.
2. الثُّلث لاثنين فأكثر، وذَكرهم وأنثاهم في القسمة والاستحقاق سواء؛ لقوله تعالى: {فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ} النساء: 12، فالقسمة أنّ الأُنثى منهم تأخذ مثل ما يأخذ الذَّكر كما دلَّ عليه جعلهم شركاء في الثُّلث. والاستحقاق أنّ الواحدَ منهم مذكّراً كان أو مؤنثاً يستحق السُّدس، وإذا تعدَّدوا ذكوراً أو إناثاً أو مختلطين استحقوا الثُّلث.
مثاله: مات رجلٌ عن أخوين لأم؟ لهما الثُّلث فرضاً والباقي رداً.
3. يُحجب بالولد ـ أي الابن والبنت ـ وولد الابن وإن نزل، وبالأب والجدّ وإن علا؛ لأنَّهم من قبيل الكلالة، وقد اشترط في إرثها عدم الولد والوالد، قال تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ... } النساء: 176، فعن الشَّعبي - رضي الله عنه - , قال: كان أبو بكر - رضي الله عنه - يقول: «الكلالة من لا ولد له، ولا والد»، قال: وكان عمر - رضي الله عنه - يقول: «الكلالة من لا ولد له»، فلما طعن عمر - رضي الله عنه -، قال: «إني لأستحيي الله أن أخالف أبا بكر، أرى الكلالة ما عدا الولد والوالد» (¬2)، وولد الابن داخل في الولد؛ لقوله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ} الأعراف: 26، والجدُّ داخلٌ في الوالد؛ لقوله تعالى: {كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ} الأعراف: 27، فلا إرث لأولاد الأم مع هؤلاء (¬3)، ومن أمثلته:
¬__________
(¬1) في سنن البيهقي الكبير6: 379.
(¬2) في مصنف عبد الرَّزاق 10: 304.
(¬3) المادة 296 - للأخوة لأم والأخوات لأم أربعة أحوال: أ. السدس إذا كان واحداً ذكراً كان أو أنثى. ب. الثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء. جـ. يحجبون مع الفرع الوارث مطلقاً والأصل الوارث المذكر. د. يشارك الأخ الشقيق أو الأخوة الأشقاء (بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر) الأخوة والأخوات لأم إذا كانوا اثنين فأكثر في الثلث وذلك إذا استغرقت الفروض التركة، ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.