المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: الفروض:
ـ مات رجلٌ عن أب وابن وأخ لأم؟ فللأب السُّدس وللابن الباقي تعصيباً ولا شيء للأخ لأم؛ لحجبه بالابن.
ـ مات رجلٌ عن بنت وأخ لأم؟ تأخذ البنت نصف التَّركة فرضاً والباقي ردّاً ولا شيء للأخ لأم؛ لحجبه بالبنت.
ـ مات رجلٌ عن جدّ وأُخوة لأم؟ يأخذ الجدّ جميع التَّركة بالتَّعصيب ويَحجب الأخوة لأم.
ولا يحجبون بالأم فيرثون معها، استثناءً من قاعدة: «مَن أدلى إلى الميت بواسطة يحجب بها».
رابعاً: أحوال الزَّوج اثنتان:
1. النِّصفُ عند عدم الولد ـ أي الابن والبنت ـ وولد الابن وإن سفل: أي عند عدمهما معاً، ومن أمثلته:
ـ ماتت امرأةٌ عن زوج ولا وارث لها سواه؟ للزَّوج النِّصف فرضاً.
ـ ماتت امرأةٌ عن زوج وأخ شقيق؟ للزَّوج النصف والباقي للأخ.
2. الرُّبعُ مع الولد ـ أي الابن والبنت ـ أو ولد الابن وإن سفل: أي يكفى وجود
ـ مات رجلٌ عن بنت وأخ لأم؟ تأخذ البنت نصف التَّركة فرضاً والباقي ردّاً ولا شيء للأخ لأم؛ لحجبه بالبنت.
ـ مات رجلٌ عن جدّ وأُخوة لأم؟ يأخذ الجدّ جميع التَّركة بالتَّعصيب ويَحجب الأخوة لأم.
ولا يحجبون بالأم فيرثون معها، استثناءً من قاعدة: «مَن أدلى إلى الميت بواسطة يحجب بها».
رابعاً: أحوال الزَّوج اثنتان:
1. النِّصفُ عند عدم الولد ـ أي الابن والبنت ـ وولد الابن وإن سفل: أي عند عدمهما معاً، ومن أمثلته:
ـ ماتت امرأةٌ عن زوج ولا وارث لها سواه؟ للزَّوج النِّصف فرضاً.
ـ ماتت امرأةٌ عن زوج وأخ شقيق؟ للزَّوج النصف والباقي للأخ.
2. الرُّبعُ مع الولد ـ أي الابن والبنت ـ أو ولد الابن وإن سفل: أي يكفى وجود