المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: الفروض:
النِّصف.
2.الثُّلثان إن كانتا اثنتين فصاعداً؛ لقوله تعالى: {فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} النساء: 176، والمراد الأخوات لأب وأم أو لأب؛ لأنّ الأخوات لأمّ قد عُلِم حالها في آيةِ المواريث كما مَرّ، وإذا استحقّت الاثنتان الثُّلثين كان استحقاق ما فوقهما له أظهر، وصرَّح تعالى في الأخوات بالاثنتين وفي البنات بما فوقهما؛ ليعلم من حال الأختين حال البنتين، ومن حال البنات حال الأخوات بطريق الأولوية.
مثال: مات رجلٌ عن خمس أخوات شقيقات؟ للأخوات الخمس الشَّقيقات الثُّلثان فرضاً، والثُّلث ردّاً.
3.التَّعصيب واحدةً كانت أو أكثر مع أخيها الشَّقيق فترث نصف ما يرث؛ لقوله تعالى: {وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} النساء: 176، فلم يقدر نصيب الأخوات في حالة الاختلاط، كما لم يقدر نصيب الإخوة، فدلَّ ذلك على أنهنّ قد صرن عصبات معهم.
مثال: مات رجل عن أختين وأخ أشقاء؟ يقسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثين، فلكل أخت ربع، وللأخ النصف.
4.تتعصب واحدةً كانت أو أكثر مع البنت أو بنت الابن وإن نزلت «الفرع الوارث المؤنث»، فترث الباقي بعد أصحاب الفروض؛ فعن خارجة بن زيد أنَّ زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: «كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة، لا يجعل لهنّ إلا ما بقي» (¬1)، وعن هزيل بن شرحبيل، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وإلى سلمان بن ربيعة، فسألهما عن بنت، وبنت ابن، وأخت لأم وأب، فقالا: للابنة النصف، وما بقي فللأخت. وأت ابن
¬__________
(¬1) في سنن الدَّارمي 4: 1899.
2.الثُّلثان إن كانتا اثنتين فصاعداً؛ لقوله تعالى: {فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} النساء: 176، والمراد الأخوات لأب وأم أو لأب؛ لأنّ الأخوات لأمّ قد عُلِم حالها في آيةِ المواريث كما مَرّ، وإذا استحقّت الاثنتان الثُّلثين كان استحقاق ما فوقهما له أظهر، وصرَّح تعالى في الأخوات بالاثنتين وفي البنات بما فوقهما؛ ليعلم من حال الأختين حال البنتين، ومن حال البنات حال الأخوات بطريق الأولوية.
مثال: مات رجلٌ عن خمس أخوات شقيقات؟ للأخوات الخمس الشَّقيقات الثُّلثان فرضاً، والثُّلث ردّاً.
3.التَّعصيب واحدةً كانت أو أكثر مع أخيها الشَّقيق فترث نصف ما يرث؛ لقوله تعالى: {وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} النساء: 176، فلم يقدر نصيب الأخوات في حالة الاختلاط، كما لم يقدر نصيب الإخوة، فدلَّ ذلك على أنهنّ قد صرن عصبات معهم.
مثال: مات رجل عن أختين وأخ أشقاء؟ يقسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثين، فلكل أخت ربع، وللأخ النصف.
4.تتعصب واحدةً كانت أو أكثر مع البنت أو بنت الابن وإن نزلت «الفرع الوارث المؤنث»، فترث الباقي بعد أصحاب الفروض؛ فعن خارجة بن زيد أنَّ زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: «كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة، لا يجعل لهنّ إلا ما بقي» (¬1)، وعن هزيل بن شرحبيل، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وإلى سلمان بن ربيعة، فسألهما عن بنت، وبنت ابن، وأخت لأم وأب، فقالا: للابنة النصف، وما بقي فللأخت. وأت ابن
¬__________
(¬1) في سنن الدَّارمي 4: 1899.