اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: الفروض:

مسعود، فإنَّه سيتابعنا، فجاء الرَّجل إلى عبد الله، فسأله عن ذلك، فقال: لقد ضللت إذا، وما أنا من المهتدين، وإني أقضي بما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت» (¬1)، ومن أمثلته:
ـ مات رجلٌ عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة؟ للبنت النِّصف، ولبنت الابن السُّدس تكملة للثُّلثين، وللأخت الشقيقة الباقي بالتَّعصيب.
ـ مات رجلٌ عن بِنْتَي ابن وأخت شقيقة؟ لبنتي الابن الثُّلثان، وللأخت الباقي بالتَّعصيب.
5.تَحجب ـ إذا كانت عصبة مع البنات من دونها من الذُّكور العصبات: كالأخ لأب وأولاد الأخوة مطلقاً والعمّ لأبوين ولأب وأبنائهما، وكذلك تَحجب الأخت لأب، ومن أمثلته:
ـ ماتت امرأةٌ عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب؟ للبنت النِّصف، وللأخت الشَّقيقة الباقي تعصيباً، ولا شيء للأخ لأب؛ لحجبه بالأخت الشَّقيقة.
ـ ماتت امرأةٌ عن بنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب وعم؟ لبنت الابن النِّصف، وللأخت الشَّقيقة الباقي تعصيباً، ولا شيء للأخت لأب؛ لحجبها بالشقيقة بعدما تعصبت مع بنت الابن، ولا شيء للعمّ.
6.تُحجب بالابن وابن الابن وإن نزل «الفرع الوارث المذكر»، وبالأب والجد وإن
¬__________
(¬1) في سنن الدَّارمي 4: 1903، والمعجم الأوسط 5: 181.
المجلد
العرض
35%
تسللي / 243