اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: الفروض:

ـ ماتت امرأةٌ عن بنت وأخت شقيقة وأخت لأب؟ للبنت النِّصف، وللأخت الشَّقيقة الباقي تعصيباً، ولا شيء للأخت لأب؛ لحجبها بالأخت الشَّقيقة بعدما تعصبت مع البنت.
ـ ماتت امرأةٌ عن أُختٍ وأَخ شقيقين وأخت لأب؟ يكون الميراث بين الأخت والأخ الشقيقين للذكر مثل حظّ الأنثيين وتحجب الأخت لأب بهما.
ـ ماتت امرأةٌ عن زوج وجدّ وأُخت شقيقة وأخت وأخ لأب؟ للزوج النصف، وللجد الباقي تعصيباً، وتحجب الأخت الشقيقة والأخ والأخت لأب بالجد.
7. تُحجب بالابن وابن الابن وإن نزل «الفرع الوارث المذكر»، وبالأب والجد وإن علا «الأصل الوارث المذكر»، وبالأخ الشقيق، وبالأخت الشَّقيقة إذا كانت عصبة مع الغير. (¬1)
مثاله: ماتت امرأةٌ عن أب وابن وبنت وبنت ابن وابن ابن وأخت لأب؟ للأب السُّدُس، وللابن والبنت الباقي للذَّكر مثل حظّ الأنثيين، ولا شيء للباقين؛ لحجبهم بالابن.
ثامناً: الأُخت لأم لها حالات: كما هو حكم الأخ لأم، فترث السُّدُس لوحدها،
¬__________
(¬1) في المادة 295 - للأخوات لأب سبعة أحوال: أ. النصف للواحدة إذا انفردت. ب. الثلثان للاثنتين فأكثر. جـ. السدس للواحدة فأكثر مع الأخت الشقيقة الواحدة. د. التعصيب مع الأخ لأب بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. هـ. الباقي بالتعصيب مع الغير وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (297) من هذا القانون. و. يحجبن بالأب و بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأخ الشقيق وبالشقيقة إن كانت مع بنات الصلب أو مع بنات الابن. ز. يحجبن بالأختين الشَّقيقتين إذا لم يكن معهن عاصب.
المجلد
العرض
37%
تسللي / 243