اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: الفروض:

الشَّقيقة النِّصف، وللأخت لأب السُّدس تكملة الثُّلثين.
4. التعصيب مع الأخ لأب فترث نصف ما يرث، ومن أمثلته:
ـ ماتت امرأةٌ عن بنت ابن وأخت لأب وأخ لأب؟ لبنت الابن النِّصف، والباقي بين الأخت لأب والأخ لأب للذَّكر مثل حظّ الأنثيين.
ـ ماتت امرأةٌ عن أربع أخوات شقيقات وأختين لأب وأخ لأب؟ للأربع الأخوات الثلثان، والباقي بين الأختين لأب والأخ لأب للذَّكر مثل حظّ الأنثيين.
5. التَّعصيب مع البنت أو بنت الابن وإن نزلت «الفرع الوارث المؤنث»، فترث الباقي بعد أصحاب الفروض.
مثاله: مات رجلٌ عن بنت وبنت ابن وأختين لأب؟ للبنت النِّصف، ولبنت الابن السُّدُس تكملة الثُّلثين، والباقي للأختين لأب بالتَّعصيب.
6. تُحجب بالأختين الشَّقيقتين إلا إذا كان معها أخ لأب، فيعصبها وترث نصف ما يرث؛ لأنَّه قد كَمُل لهما حقّ الأَخوات أعني الثُّلثين، فلم يبق للأخوات لأب شيء، ويرثن إن تعصبن بالأخ؛ لأنَّ ميراث الإخوة والأخوات لأب وأم أجري مجرى ميراث الأولاد الصُّلبية وميراث الصُّلبية، وميراث الأخوة والأخوات لأب أُجري مجرى ميراث أولاد الابن ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم، ومن أمثلته:
ـ ماتت امرأةٌ عن أختين شقيقتين وأُخت لأب؟ للأختين الشَّقيقتين الثلثان، ولا شيء للأخت لأب؛ لحجبها بالأُختين الشَّقيقتين.
ـ ماتت امرأةٌ عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب؟ للأختين الشقيقتين الثلثان، والباقي للأخت والأخ لأب عصبة.
المجلد
العرض
36%
تسللي / 243