المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف وأسبابه - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني أسباب اختلاف الفقهاء
وقال يحيى بن سعيد القطان: «لا نكذب الله تعالى ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة ولقد أخذنا بأكثر أقواله، وقال يحيى بن معين: وكان يحيى بن سعيد يذهب في الفتوى قول الكوفيّين ويختار قول أبي حنيفة من أقوالهم ويتبع رأيه من بين أصحابه» (¬1).
وقيل لمسعر: «لم تركت رأي أصحابك وأخذت برأي أبي حنيفة؟ فقال: أنا فعلت ذلك لصحة رأيه، فأتوا بأصح منه لأرغب عنه إليه» (¬2).
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: «سفيان الثوري أكثر متابعة لأبي حنيفة - رضي الله عنه - مني» (¬3).
وقال ابن خلدون: «ويدلّ على أنَّ أبا حنيفة من كبار المجتهدين في علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم بين معاصريه من الأئمّة، والتعويل عليه واعتباره ردّاً وقبولاً» (¬4).
وقال محمّد بن سماعة: «إنَّ أبا حنيفة - رضي الله عنه - ذكر في تصانيفه نيفاً وسبعين ألف حديث، وانتخب الآثار من أربعين ألف حديث» (¬5).
وقال يحيى بن نصر: «دخلت على أبي حنيفة في بيت مملوء كتباً، فقلت: ما هذه؟ قال: هذه أحاديث كلّها، وما حدثتُ به إلا اليسير الذي ينتفع به» (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: عقود الجمان ص195.
(¬2) ينظر: عقود الجمان ص196.
(¬3) ينظر: عقود الجمان ص191.
(¬4) ينظر: أثر الحديث ص118.
(¬5) ينظر: أثر الحديث الشريف ص117 عن مناقب القاري 2: 474.
(¬6) ينظر: أثر الحديث ص117 عن عقود الجواهر 1: 31.
وقيل لمسعر: «لم تركت رأي أصحابك وأخذت برأي أبي حنيفة؟ فقال: أنا فعلت ذلك لصحة رأيه، فأتوا بأصح منه لأرغب عنه إليه» (¬2).
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: «سفيان الثوري أكثر متابعة لأبي حنيفة - رضي الله عنه - مني» (¬3).
وقال ابن خلدون: «ويدلّ على أنَّ أبا حنيفة من كبار المجتهدين في علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم بين معاصريه من الأئمّة، والتعويل عليه واعتباره ردّاً وقبولاً» (¬4).
وقال محمّد بن سماعة: «إنَّ أبا حنيفة - رضي الله عنه - ذكر في تصانيفه نيفاً وسبعين ألف حديث، وانتخب الآثار من أربعين ألف حديث» (¬5).
وقال يحيى بن نصر: «دخلت على أبي حنيفة في بيت مملوء كتباً، فقلت: ما هذه؟ قال: هذه أحاديث كلّها، وما حدثتُ به إلا اليسير الذي ينتفع به» (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: عقود الجمان ص195.
(¬2) ينظر: عقود الجمان ص196.
(¬3) ينظر: عقود الجمان ص191.
(¬4) ينظر: أثر الحديث ص118.
(¬5) ينظر: أثر الحديث الشريف ص117 عن مناقب القاري 2: 474.
(¬6) ينظر: أثر الحديث ص117 عن عقود الجواهر 1: 31.