المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف وأسبابه - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث الاجتهاد والتقليد و الترجيح
النوع الأول: الاجتهاد:
المطلب الأول
تعريف الاجتهاد وركنه وشروطه
أولاً: تعريفه:
لغةً: قيل: تحمُّل الجَهَد ـ بالفتح ـ: أي المشقّة، وقيل: استفراغُ الجُهد ـ بالضم ـ: أي الطاقة.
واصطلاحاً: استفراغُ الفقيه الوسعَ لتحصيل ظنٍّ بحكم شرعيٍّ فرعيٍّ (¬1).
فلا بدّ أن يكون مجتهداً، ويكون الحكمُ شرعيّاً فقهيّاً ظنيّاً، لا قطعيّاً ولا كلاميّاً ولا أصوليّاً.
ثانياً: ركنا الاجتهاد هما:
1.المجتهدُ، وهو ثلاثة: مجتهد مطلق، ومجتهد منتسب (مقيد)، ومجتهد مذهب.
2.المجتهدُ فيه: وهو حكمٌ شرعيٌّ فرعيٌّ ظنيٌّ عليه دليل.
¬__________
(¬1) ينظر: فصول البدائع2: 474.
المطلب الأول
تعريف الاجتهاد وركنه وشروطه
أولاً: تعريفه:
لغةً: قيل: تحمُّل الجَهَد ـ بالفتح ـ: أي المشقّة، وقيل: استفراغُ الجُهد ـ بالضم ـ: أي الطاقة.
واصطلاحاً: استفراغُ الفقيه الوسعَ لتحصيل ظنٍّ بحكم شرعيٍّ فرعيٍّ (¬1).
فلا بدّ أن يكون مجتهداً، ويكون الحكمُ شرعيّاً فقهيّاً ظنيّاً، لا قطعيّاً ولا كلاميّاً ولا أصوليّاً.
ثانياً: ركنا الاجتهاد هما:
1.المجتهدُ، وهو ثلاثة: مجتهد مطلق، ومجتهد منتسب (مقيد)، ومجتهد مذهب.
2.المجتهدُ فيه: وهو حكمٌ شرعيٌّ فرعيٌّ ظنيٌّ عليه دليل.
¬__________
(¬1) ينظر: فصول البدائع2: 474.