المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف وأسبابه - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث الاجتهاد والتقليد و الترجيح
وليّ (¬1) ولا شهود (¬2)، فإنَّ هذه الصّورة لم يقل بها أحد (¬3).
قال العلاّمة الشّرنبلاليّ (¬4): «وهذا مُؤَيِّدٌ، بل نصٌّ في دفع جواز التّلفيق؛ لأنّ الشّيء ينتفي بانتفاء ركنه أو فقد شرطه».
ب. وأن يعتقد فيمن قلَّدَه الفضل بوصول أخباره إليه، ولا يقلِّدَ أمِّيّاً في عَمَاية.
ج. وأن لا يتّبع رخص المذاهب.
ووافقَ ابنُ دقيقِ العيدِ الرُّويانيَّ على اشتراطِ: أن لا يجتمع في صورة يقع الإجماع على بطلانها ...
واقتصر العزُّ ابن عبد السّلام على اشتراط هذا (¬5)، وقال: وإن كان المأخذان متقاربين جاز ... ».
فحاصل ما سبق: إنَّ الإتيان بهيئة مركّبة في حكم شرعيّ لم يقل بها أحد ممنوعة بالإجماع، ويدخل فيه القيام بفعل مع بقاء آثار الفعل الأول مما يلزم منه تركيب حقيقة لم يقل بها أحد.
¬__________
(¬1) وهو مذهب أبي حنيفة. ينظر: كشف الحقائق 1: 168، وتبيين الحقائق 2: 117، ودرر الحكام 2: 334.
(¬2) وهو مذهب مالك. ينظر: مختصر خليل ص99، والتاج والإكليل 5: 28، ومواهب الجليل 3: 410.
(¬3) وكذلك كما إذا افتصد ومس الذكر وصلى. ينظر: البحر المحيط 8: 377.
(¬4) في العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد ق11.
(¬5) في قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2: 158.
قال العلاّمة الشّرنبلاليّ (¬4): «وهذا مُؤَيِّدٌ، بل نصٌّ في دفع جواز التّلفيق؛ لأنّ الشّيء ينتفي بانتفاء ركنه أو فقد شرطه».
ب. وأن يعتقد فيمن قلَّدَه الفضل بوصول أخباره إليه، ولا يقلِّدَ أمِّيّاً في عَمَاية.
ج. وأن لا يتّبع رخص المذاهب.
ووافقَ ابنُ دقيقِ العيدِ الرُّويانيَّ على اشتراطِ: أن لا يجتمع في صورة يقع الإجماع على بطلانها ...
واقتصر العزُّ ابن عبد السّلام على اشتراط هذا (¬5)، وقال: وإن كان المأخذان متقاربين جاز ... ».
فحاصل ما سبق: إنَّ الإتيان بهيئة مركّبة في حكم شرعيّ لم يقل بها أحد ممنوعة بالإجماع، ويدخل فيه القيام بفعل مع بقاء آثار الفعل الأول مما يلزم منه تركيب حقيقة لم يقل بها أحد.
¬__________
(¬1) وهو مذهب أبي حنيفة. ينظر: كشف الحقائق 1: 168، وتبيين الحقائق 2: 117، ودرر الحكام 2: 334.
(¬2) وهو مذهب مالك. ينظر: مختصر خليل ص99، والتاج والإكليل 5: 28، ومواهب الجليل 3: 410.
(¬3) وكذلك كما إذا افتصد ومس الذكر وصلى. ينظر: البحر المحيط 8: 377.
(¬4) في العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد ق11.
(¬5) في قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2: 158.