المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف وأسبابه - صلاح أبو الحاج
المبحث التمهيدي
* رابعاً: فضل معرفة الاختلاف:
رُويت آثار عديدة في فضل معرفة علم الاختلاف، منها:
قال ابن مسعود - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «أتدري أي الناس أعلم؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: إنَّ أعلم الناس أبصرهم بالحقّ إذا اختلف الناس، وإن كان مقصّراً في عمله، وإن كان يزحف على إسته زحفاً» (¬1).
وقال ابن أبي عروبة - رضي الله عنه -: «مَن لم يسمع الاختلاف فلا تعدُّوه عالمًا» (¬2).
وقال هشام الرازيّ - رضي الله عنه -: «مَن لم يعرف اختلافَ الفقهاء فليس بفقيه» (¬3).
وقال قتادة - رضي الله عنه -: «مَن لم يعرف الاختلاف لم يشمَّ الفقه بأنفه» (¬4).
وقال عطاء - رضي الله عنه -: «لا ينبغي لأحدٍ أن يفتي الناس حتى يكون عالمًا باختلاف الناس، فإنَّه إن لم يكن كذلك رَدَّ من العلم ما هو أوثق من الذي في يدَيْه» (¬5).
وقال السختيانيّ - رضي الله عنه -: «أمسَكُ الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء» (¬6).
وقال ابن القاسم قال: سئل مالك، قيل له: لمن تجوز الفتوى؟ قال: «لا تجوز الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه» (¬7).
¬__________
(¬1) في المعجم الصغير1: 372، ومصنف ابن أبي شيبة1: 217، ومسند أبي داود1: 295.
(¬2) في جامع بيان العلم2: 815، والكامل 4: 449، والميزان152، وسير أعلام النبلاء 6: 413.
(¬3) في جامع بيان العلم2: 816.
(¬4) في ترتيب الأمالي للشجري ص70، وجامع بيان العلم2: 814.
(¬5) في جامع بيان العلم2: 816.
(¬6) في جامع بيان العلم2: 818.
(¬7) في جامع بيان العلم2: 816.
رُويت آثار عديدة في فضل معرفة علم الاختلاف، منها:
قال ابن مسعود - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «أتدري أي الناس أعلم؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: إنَّ أعلم الناس أبصرهم بالحقّ إذا اختلف الناس، وإن كان مقصّراً في عمله، وإن كان يزحف على إسته زحفاً» (¬1).
وقال ابن أبي عروبة - رضي الله عنه -: «مَن لم يسمع الاختلاف فلا تعدُّوه عالمًا» (¬2).
وقال هشام الرازيّ - رضي الله عنه -: «مَن لم يعرف اختلافَ الفقهاء فليس بفقيه» (¬3).
وقال قتادة - رضي الله عنه -: «مَن لم يعرف الاختلاف لم يشمَّ الفقه بأنفه» (¬4).
وقال عطاء - رضي الله عنه -: «لا ينبغي لأحدٍ أن يفتي الناس حتى يكون عالمًا باختلاف الناس، فإنَّه إن لم يكن كذلك رَدَّ من العلم ما هو أوثق من الذي في يدَيْه» (¬5).
وقال السختيانيّ - رضي الله عنه -: «أمسَكُ الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء» (¬6).
وقال ابن القاسم قال: سئل مالك، قيل له: لمن تجوز الفتوى؟ قال: «لا تجوز الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه» (¬7).
¬__________
(¬1) في المعجم الصغير1: 372، ومصنف ابن أبي شيبة1: 217، ومسند أبي داود1: 295.
(¬2) في جامع بيان العلم2: 815، والكامل 4: 449، والميزان152، وسير أعلام النبلاء 6: 413.
(¬3) في جامع بيان العلم2: 816.
(¬4) في ترتيب الأمالي للشجري ص70، وجامع بيان العلم2: 814.
(¬5) في جامع بيان العلم2: 816.
(¬6) في جامع بيان العلم2: 818.
(¬7) في جامع بيان العلم2: 816.