اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف وأسبابه

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف وأسبابه - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول مناهج التأليف في فقه الاختلاف وعلم الخلاف والفقه المقارن

وقال ابن أبي ليلى: في أموالهم الزكاة، وإن أدَّاها الوصي عنهم فهو ضامن.
وقال الأوزاعيّ والثوريّ: إذا بلغ فادفع إليه ماله وأعلمه ما حلّ فيه من الزكاة، فإن شاء زكّاه وإن شاء لم يزكِّ.
وروي عنه: أنَّ الوصي إذا لم يؤدّ أخذ به يوم القيامة.
وقال مالك والشافعي والحسن بن حي والليث: في مال اليتيم الزكاة.
وقال ابن شبرمة: لا أزكّي مال اليتيم ما كان من ذهب أو فضّة، ولكن الإبل والبقر والغنم.
ولا خلاف بينهم أنَّ العشر يجب في أرض اليتيم.
وقال أبو جعفر: والفرق أنَّ الزكاة حق صار على ملك ثابت للمالك قبل حدوث الحقّ فهو طهارة، والزكاة لا تلزم إلا من تلزمه الطهارة والزكاة، وثمرة النخل والزرع بحدوثها يجب الحقّ فلا يملكها مالكها إلا وهناك حق واجب مع حدوث الملك فيصير كالشريك فيه فلا يستوي فيه حكم الصغير والكبير» (¬1).
3.حلية العلماء في اختلاف الفقهاء: لمحمد الشاشيّ الشافعيّ (ت507هـ).
بيَّن منهجه فقال (¬2): «استخرت الله تعالى في كتاب جامع لأقاويل العلماء، تقرّباً إلى الله تعالى في اطلاعه ـ أي أمير المؤمنين المستظهر بالله ـ رجاء أن يكون ما
¬__________
(¬1) انتهى من مختصر اختلاف العلماء 1: 427.
(¬2) في حلية العلماء1: 62.
المجلد
العرض
17%
تسللي / 302