المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف وأسبابه - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول مناهج التأليف في فقه الاختلاف وعلم الخلاف والفقه المقارن
وإسحاق يذهبان إليه.
وقالت طائفة أخرى: الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل جميعاً، والمضمضة ليست بواجبة في واحد منهما.
وممن قال ذلك: أحمد بن حنبل وأبو ثور وطائفة من أصحاب الحديث؛ لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في الاستنشاق قال: «إذا توضأت فانتثر» (¬1)، وقال: «من توضأ فلينتثر» (¬2).
ولم يثبت عنه أمر بالمضمضة؛ فلذلك أوجبوا الاستنشاق ولم يوجبوا المضمضة» (¬3).
2.مختصر اختلاف العلماء: لأبي بكر أحمد بن علي الجصّاص الحنفيّ (ت370هـ)، اختصر فيه اختلاف العلماء لأبي جعفر الطحاويّ، وذكر قول الحنفيّة بقوله: قال أصحابنا، ويضيف له أقوال غيره من الموافق والمخالف: كمالك، والشافعي، والأوزاعيّ، وابن أبي ليلى، والليث بن سعد، وابن شبرمة، والحسن بن حي، والزهريّ، وأبي يوسف، ومحّمد، وإبراهيم النخعيّ، والثوريّ، وزفر، ولم يذكر أدلة الأقوال، ولم يرجّح بينها.
مثاله (7): زكاة مال اليتيم
«قال أصحابنا: لا زكاة في مال اليتيم.
¬__________
(¬1) عن سلمة بن قيس - رضي الله عنه - في سنن الترمذي 1: 40، ومسند أحمد 31: 115.
(¬2) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في مصنف ابن أبي شيبة 1: 332.
(¬3) انتهى من اختلاف الفقهاء للمروزي 1: 97 - 100.
وقالت طائفة أخرى: الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل جميعاً، والمضمضة ليست بواجبة في واحد منهما.
وممن قال ذلك: أحمد بن حنبل وأبو ثور وطائفة من أصحاب الحديث؛ لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في الاستنشاق قال: «إذا توضأت فانتثر» (¬1)، وقال: «من توضأ فلينتثر» (¬2).
ولم يثبت عنه أمر بالمضمضة؛ فلذلك أوجبوا الاستنشاق ولم يوجبوا المضمضة» (¬3).
2.مختصر اختلاف العلماء: لأبي بكر أحمد بن علي الجصّاص الحنفيّ (ت370هـ)، اختصر فيه اختلاف العلماء لأبي جعفر الطحاويّ، وذكر قول الحنفيّة بقوله: قال أصحابنا، ويضيف له أقوال غيره من الموافق والمخالف: كمالك، والشافعي، والأوزاعيّ، وابن أبي ليلى، والليث بن سعد، وابن شبرمة، والحسن بن حي، والزهريّ، وأبي يوسف، ومحّمد، وإبراهيم النخعيّ، والثوريّ، وزفر، ولم يذكر أدلة الأقوال، ولم يرجّح بينها.
مثاله (7): زكاة مال اليتيم
«قال أصحابنا: لا زكاة في مال اليتيم.
¬__________
(¬1) عن سلمة بن قيس - رضي الله عنه - في سنن الترمذي 1: 40، ومسند أحمد 31: 115.
(¬2) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في مصنف ابن أبي شيبة 1: 332.
(¬3) انتهى من اختلاف الفقهاء للمروزي 1: 97 - 100.