المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف وأسبابه - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول مناهج التأليف في فقه الاختلاف وعلم الخلاف والفقه المقارن
وقال الشافعي وأحمد - رضي الله عنهم -: لا يجوز بيع شيء من ذلك أصلاً، ولا قيمة للكلب إن قتل أو أتلف.
والدهن إذا تنجّس فهل يطهر بغسله؟ الرّاجح من مذهب الشافعيّ: أنَّه لا يطهر، فلا يجوز بيعه عنده، وبذلك قال أحمد ومالك - رضي الله عنهم -، وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: يجوز بيع الدهن النجس بكل حال» (¬1).
5.الميزان الكبرى: لعبد الوهاب الشعرانيّ الشافعيّ (ت973هـ).
بيّن سبب تأليفه ومنهجه فقال: «كان من أعظم البواعث لي على تأليفها للإخوان فتح باب العمل ...
ويسدُّ المقلدون باب المبادرة إلى الإنكار على من خالف قواعد مذهبهم ممّن هو من أهل الاجتهاد في الشريعة، فإنَّه على هدى من ربِّه، وربما أظهر مستنده في مذهبه لمن أنكر عليه فأذعن له وخجل من مبادرته إلى الإنكار عليه ...
وإنَّ مجموع الشريعة يرجع إلى أمر ونهي، ولكلِّ منهما ينقسم عند العلماء على مرتبتين تخفيف وتشديد ... ثمّ لكلّ من المرتبتين رجالاً في حال مباشرتهم للتكاليف، فمن قوي منهم من حيث إيمانه وجسمه خوطب بالعزيمة والتشديد .... ومن ضعف منهم من حيث مرتبة إيمانه وضعف جسمه خوطب بالرخصة والتخفيف ... » (¬2).
¬__________
(¬1) انتهى من رحمة الأمة ص129.
(¬2) انتهى من الميزان1: 4.
والدهن إذا تنجّس فهل يطهر بغسله؟ الرّاجح من مذهب الشافعيّ: أنَّه لا يطهر، فلا يجوز بيعه عنده، وبذلك قال أحمد ومالك - رضي الله عنهم -، وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: يجوز بيع الدهن النجس بكل حال» (¬1).
5.الميزان الكبرى: لعبد الوهاب الشعرانيّ الشافعيّ (ت973هـ).
بيّن سبب تأليفه ومنهجه فقال: «كان من أعظم البواعث لي على تأليفها للإخوان فتح باب العمل ...
ويسدُّ المقلدون باب المبادرة إلى الإنكار على من خالف قواعد مذهبهم ممّن هو من أهل الاجتهاد في الشريعة، فإنَّه على هدى من ربِّه، وربما أظهر مستنده في مذهبه لمن أنكر عليه فأذعن له وخجل من مبادرته إلى الإنكار عليه ...
وإنَّ مجموع الشريعة يرجع إلى أمر ونهي، ولكلِّ منهما ينقسم عند العلماء على مرتبتين تخفيف وتشديد ... ثمّ لكلّ من المرتبتين رجالاً في حال مباشرتهم للتكاليف، فمن قوي منهم من حيث إيمانه وجسمه خوطب بالعزيمة والتشديد .... ومن ضعف منهم من حيث مرتبة إيمانه وضعف جسمه خوطب بالرخصة والتخفيف ... » (¬2).
¬__________
(¬1) انتهى من رحمة الأمة ص129.
(¬2) انتهى من الميزان1: 4.