اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف وأسبابه

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف وأسبابه - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول مناهج التأليف في فقه الاختلاف وعلم الخلاف والفقه المقارن

فيهتمُّ أن يذكر في كل كتاب مسائل الاتفاق، ثم يبدأ ببيان مسائل الاختلاف، وحمله الخلاف فيها على مرتبتين الرخصة والعزيمة، ولا يذكر أدلّة لأحد الأقوال، ولا يرجّح بينها.
مثاله (15): كيفية تقدير نفقة الزوجات
«اتفق الأئمة الأربعة على وجوب النفقة لمن تلزمه نفقته: كالأب والزوجة والولد الصغير، وعلى أنَّ الناشز لا نفقة لها، وعلى أنَّه يجب على المرأة أن ترضع ولدها اللبن، وعلى أنَّ الولد إذا بلغ مريضاً استمرت نفقته على أبيه، هذا ما وجدته من مسائل الاتفاق.
وأما ما اختلفوا فيه: فمن ذلك قول الأئمّة الثلاثة: إنَّ نفقة الزوجات تعتبر بحال الزوجين، فيجب على الموسر للموسرة نفقة الموسرين، وعلى الفقير للفقيرة أقل الكفايات، وعلى الموسر للفقيرة نفقة متوسطة بين النفقتين، وعلى الفقير للموسرة أقل الكفايات والباقي في ذمّته مع قول الشافعي: إنَّها مقدّرة بالشرع لا اجتهاد فيها معتبرة بحال الزوجة، فإذا احتاجت إلى خادم وجب إخدامها، فالأول مخفّف على الزوج، والثاني مشدّد عليه، فرجع الأمر لمرتبتي الميزان.
ومن ذلك قول الأئمّة الثلاثة: إنَّها إذا احتاجت إلى أكثر من خادم لا يلزم ذلك الزوج، مع قول مالك في المشهور عنه: إنَّها إذا احتاجت إلى خادمين أو ثلاثة
المجلد
العرض
20%
تسللي / 302