المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف وأسبابه - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول مناهج التأليف في فقه الاختلاف وعلم الخلاف والفقه المقارن
فأوجبت طائفة عليه الوضوء، وممَّن رُوِي ذلك عنه: الحسن البصريّ والنخعيّ، وبه قال: سفيانُ الثوريُّ وأصحابُ الرأي، واحتجّ محتجّ بحديث منقطع لا يثبت.
حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا عبد الله بن بكر، ثنا هشام، عن حفصة، عن أبي العالية: «أنَّ رجلا ضرير البصر جاء والنبي - صلى الله عليه وسلم - يُصلّي بالناس فتردَّى في حفرة في المسجد، فضحك طوائف من القوم، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة» (¬1).
وقالت طائفة: ليس على من ضحك في الصلاة وضوء، روي هذا القول عن جابر بن عبد الله، وأبي موسى الأشعريّ، والقاسم بن محمّد، وعطاء بن أبي رباح، والزهريّ، وعروة بن الزبير، وروي ذلك عن مكحول، ويحيى بن أبي كثير، وبه قال مالك والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وكان الأوزاعيّ يقول كقولهم، ثمّ رجع بعد ذلك فقال كما قال الثوريّ.
حدثنا عليّ بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر - رضي الله عنه - قال: «يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء».
حدثنا محمّد، ثنا سعيد، ثنا هشيم، أنا سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، قال: «صلّى أبو موسى بأصحابه فزاد شيئاً فضحكوا منه، فقال أبو موسى حيث انصرف من صلاته: مَن كان ضحك منهم فليعد الصلاة».
قال أبو بكر: إذا تطهّر المرء فهو على طهارته ولا يجوز نقض طهارة مجمع عليها إلا بسنة أو إجماع، ولا حجّة مع من نقض طهارته لما ضحك في الصلاة،
¬__________
(¬1) في السنن الكبرى للبيهقي 1: 226، وعن أنس - رضي الله عنه - في سنن الدارقطني 1: 289.
حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا عبد الله بن بكر، ثنا هشام، عن حفصة، عن أبي العالية: «أنَّ رجلا ضرير البصر جاء والنبي - صلى الله عليه وسلم - يُصلّي بالناس فتردَّى في حفرة في المسجد، فضحك طوائف من القوم، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة» (¬1).
وقالت طائفة: ليس على من ضحك في الصلاة وضوء، روي هذا القول عن جابر بن عبد الله، وأبي موسى الأشعريّ، والقاسم بن محمّد، وعطاء بن أبي رباح، والزهريّ، وعروة بن الزبير، وروي ذلك عن مكحول، ويحيى بن أبي كثير، وبه قال مالك والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وكان الأوزاعيّ يقول كقولهم، ثمّ رجع بعد ذلك فقال كما قال الثوريّ.
حدثنا عليّ بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر - رضي الله عنه - قال: «يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء».
حدثنا محمّد، ثنا سعيد، ثنا هشيم، أنا سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، قال: «صلّى أبو موسى بأصحابه فزاد شيئاً فضحكوا منه، فقال أبو موسى حيث انصرف من صلاته: مَن كان ضحك منهم فليعد الصلاة».
قال أبو بكر: إذا تطهّر المرء فهو على طهارته ولا يجوز نقض طهارة مجمع عليها إلا بسنة أو إجماع، ولا حجّة مع من نقض طهارته لما ضحك في الصلاة،
¬__________
(¬1) في السنن الكبرى للبيهقي 1: 226، وعن أنس - رضي الله عنه - في سنن الدارقطني 1: 289.