المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف وأسبابه - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول مناهج التأليف في فقه الاختلاف وعلم الخلاف والفقه المقارن
خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاتهم، ولو وصفوهم بضدّ ما وصفوهم به كان أولى بهم، والله أعلم» (¬1).
مثال آخر (17): الوضوء من لحوم الإبل
«ذكر الوضوء من لحوم الإبل: ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه أمر بالوضوء من لحوم الإبل، حدثنا إسحاق، عن عبد الرازق، عن الثوريّ، عن الأعمش، عن عبد الله ـ هو ابن عبد الله ـ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب - رضي الله عنه -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل: أنصلّي في أعطان الإبل؟ قال: لا، قال: أنصلّي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: أنتوضّأ من لحوم الغنم؟ قال: لا، قال: أنتوضّأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم».
وحدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا الحجاج بن منهال، قال: ثنا أبو عوانة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه -، قال: «كنت جالساً عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاءه رجل فقال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضّأه وإن شئت فلا توضّأه، قال: أفنتوضّأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم تتوضّأ من لحوم الإبل، قال: أفأصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا، قال: أصلّي في مرابض الغنم؟ قال: نعم».
قال أبو بكر: والوضوء من لحوم الإبل يجب؛ لثبوت هذين الحديثين وجودة إسنادهما.
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقالت طائفة كما قلنا.
¬__________
(¬1) انتهى من الأوسط1: 226 - 228.
مثال آخر (17): الوضوء من لحوم الإبل
«ذكر الوضوء من لحوم الإبل: ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه أمر بالوضوء من لحوم الإبل، حدثنا إسحاق، عن عبد الرازق، عن الثوريّ، عن الأعمش، عن عبد الله ـ هو ابن عبد الله ـ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب - رضي الله عنه -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل: أنصلّي في أعطان الإبل؟ قال: لا، قال: أنصلّي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: أنتوضّأ من لحوم الغنم؟ قال: لا، قال: أنتوضّأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم».
وحدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا الحجاج بن منهال، قال: ثنا أبو عوانة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه -، قال: «كنت جالساً عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاءه رجل فقال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضّأه وإن شئت فلا توضّأه، قال: أفنتوضّأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم تتوضّأ من لحوم الإبل، قال: أفأصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا، قال: أصلّي في مرابض الغنم؟ قال: نعم».
قال أبو بكر: والوضوء من لحوم الإبل يجب؛ لثبوت هذين الحديثين وجودة إسنادهما.
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقالت طائفة كما قلنا.
¬__________
(¬1) انتهى من الأوسط1: 226 - 228.