المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف وأسبابه - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول مناهج التأليف في فقه الاختلاف وعلم الخلاف والفقه المقارن
والسبب الثاني: اختلافهم في مفهوم الأحاديث الواردة في أحكام الضحايا، وذلك أنَّه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث أم سلمة أنَّه قال: «إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحّي فلا يأخذ من شعره شيئاً ولا من أظفاره» (¬1)، قالوا: فقوله: «إذا أراد أحدكم أن يضحّي» فيه دليلٌ على أنَّ الأضحية ليست بواجبة، ولما أمر - صلى الله عليه وسلم - أبي بردة - رضي الله عنه - بإعادة أضحيته إذ ذبح قبل الصلاة فَهِمَ قوم من ذلك الوجوب، ومذهب ابن عباس - رضي الله عنهم - أن لا وجوب، قال عكرمة: بعثني ابن عباس - رضي الله عنهم - بدرهمين أشتري بهما لحماً، وقال: مَن لقيت فقل له: هذه أضحية ابن عباس - رضي الله عنه -» (¬2).
¬__________
(¬1) في السنن الكبرى للنسائي 4: 336، وصحيح ابن حبان 13: 239.
(¬2) انتهى من بداية المجتهد2: 192.
¬__________
(¬1) في السنن الكبرى للنسائي 4: 336، وصحيح ابن حبان 13: 239.
(¬2) انتهى من بداية المجتهد2: 192.