المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف وأسبابه - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول مناهج التأليف في فقه الاختلاف وعلم الخلاف والفقه المقارن
المسائل التي وقع الاتفاق عليها، أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحابة - رضي الله عنهم - إلى أن فشا التقليد».
فهو يعرض المسائل المشهورة في الأبواب، ويذكر اختلاف المذاهب المشهورة فيها، ويشير إلى أدلتهم، ويذكر سبب اختلافهم، بدون عناية بالترجيح بينهم.
مثاله (19): حكم الأضحية
«اختلف العلماء في الأضحية: هل هي واجبة أم هي سنة؟
فذهب مالك والشافعي - رضي الله عنهم -: إلى أنَّها من السنن المؤكدة، ورخَّص مالك للحاجّ في تركها بمنى، ولم يفرِّق الشافعي في ذلك بين الحاجّ وغيره.
وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: الأضحية واجبة على المقيمين في الأمصار الموسرين، ولا تجب على المسافرين، وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمّد فقالا: إنَّها ليست بواجبة، ورُوي عن مالك مثل قول أبي حنيفة.
وسبب اختلافهم شيئان:
أحدهما: هل فعله في ذلك محمول على الوجوب أو على الندب، وذلك أنَّه لم يترك - صلى الله عليه وسلم - الأضحية قط فيما روي عنه حتى في السفر على ما جاء في حديث ثوبان قال: «ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أضحيته ثم قال: يا ثوبان، أصلح لحم هذه الأضحية، قال: فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة» (¬1).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 3: 1563، وسنن أبي داود 3: 100.
فهو يعرض المسائل المشهورة في الأبواب، ويذكر اختلاف المذاهب المشهورة فيها، ويشير إلى أدلتهم، ويذكر سبب اختلافهم، بدون عناية بالترجيح بينهم.
مثاله (19): حكم الأضحية
«اختلف العلماء في الأضحية: هل هي واجبة أم هي سنة؟
فذهب مالك والشافعي - رضي الله عنهم -: إلى أنَّها من السنن المؤكدة، ورخَّص مالك للحاجّ في تركها بمنى، ولم يفرِّق الشافعي في ذلك بين الحاجّ وغيره.
وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: الأضحية واجبة على المقيمين في الأمصار الموسرين، ولا تجب على المسافرين، وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمّد فقالا: إنَّها ليست بواجبة، ورُوي عن مالك مثل قول أبي حنيفة.
وسبب اختلافهم شيئان:
أحدهما: هل فعله في ذلك محمول على الوجوب أو على الندب، وذلك أنَّه لم يترك - صلى الله عليه وسلم - الأضحية قط فيما روي عنه حتى في السفر على ما جاء في حديث ثوبان قال: «ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أضحيته ثم قال: يا ثوبان، أصلح لحم هذه الأضحية، قال: فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة» (¬1).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 3: 1563، وسنن أبي داود 3: 100.