المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف وأسبابه - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول مناهج التأليف في فقه الاختلاف وعلم الخلاف والفقه المقارن
لنا: ما رواه أبو جحيفة عن علي - رضي الله عنه - قال: «من السنّة وضع اليمين على اليسار تحت السرة» (¬1).
وروى أبو وائل عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «من السنّة أن يضع الرجل يده اليُمنى تحت السرّة في الصَّلاة» (¬2)؛ ولأنَّه وضع ليديه على يديه في صلاته، فكان الأيسر أولى من الأشق كوضعهما على الرُّكبتين في الركوع؛ ولأنَّ وضعهما تحت السرّة أقرب إلى حفظِ الإزار، فيجمع بين الوضع والستر فكان أولى.
احتجوا بحديث وائل بن حجر - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان يضع اليمين على اليسار تحت صدره» (¬3).
والجواب: أنَّ هذا حكاية فعل، وفيه احتمال؛ لأنَّ ما تحت السرة يُقال: إنَّه تحت الصدر، فلم يكن الرجوع إليه أولى من قول أبي هريرة - رضي الله عنه -.
قالوا: وروي عن عليّ - رضي الله عنه - مثل قولنا، وهو إمامُ فهو أولى.
قلنا: قد روينا عن علي - رضي الله عنه - أنَّه قد قال ضدَّ قولهم.
قالوا: ما تحت السُّرَّة يجب ستره في الصّلاة، فلم يكن محلاً لوضع اليد حال الانتصاب كالفخد.
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 1: 201 بلفظ: «من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة»، وسنن الدارقطني 2: 34، ومسند أحمد 2: 222.
(¬2) في السنن الكبرى للبيهقي 2: 48.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 3: 320 بلفظ: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة».
وروى أبو وائل عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «من السنّة أن يضع الرجل يده اليُمنى تحت السرّة في الصَّلاة» (¬2)؛ ولأنَّه وضع ليديه على يديه في صلاته، فكان الأيسر أولى من الأشق كوضعهما على الرُّكبتين في الركوع؛ ولأنَّ وضعهما تحت السرّة أقرب إلى حفظِ الإزار، فيجمع بين الوضع والستر فكان أولى.
احتجوا بحديث وائل بن حجر - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان يضع اليمين على اليسار تحت صدره» (¬3).
والجواب: أنَّ هذا حكاية فعل، وفيه احتمال؛ لأنَّ ما تحت السرة يُقال: إنَّه تحت الصدر، فلم يكن الرجوع إليه أولى من قول أبي هريرة - رضي الله عنه -.
قالوا: وروي عن عليّ - رضي الله عنه - مثل قولنا، وهو إمامُ فهو أولى.
قلنا: قد روينا عن علي - رضي الله عنه - أنَّه قد قال ضدَّ قولهم.
قالوا: ما تحت السُّرَّة يجب ستره في الصّلاة، فلم يكن محلاً لوضع اليد حال الانتصاب كالفخد.
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 1: 201 بلفظ: «من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة»، وسنن الدارقطني 2: 34، ومسند أحمد 2: 222.
(¬2) في السنن الكبرى للبيهقي 2: 48.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 3: 320 بلفظ: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة».