اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف وأسبابه

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف وأسبابه - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول مناهج التأليف في فقه الاختلاف وعلم الخلاف والفقه المقارن

حالة يلزم منها تغطية القدم، بل يصحّ أن يكون مفتوحاً من أعلاه مثلاً؛ ولكنَّه ينطبق بالأزرار أو المشابك أو نحو ذلك، فالشرط المطلوب فيه هو أن يغطّي القدم، سواء كان مضموماً من أول الأمر، أو كان بعضه مفتوحاً، ولكن به أزرار أو مشابك ينضمّ بها بعد لبسه، فإنَّه يصحّ.
ثانيها: أن لا ينقص ستر الخفُّ للكعبين، ولو قليلاً، فلو كان به خروق يظهر منها بعض القدم، فإنَّه لا يصحُّ المسح عليه، وذلك لأنَّه يجب غسل جميع القدم مع الكعبين، بحيث لو نقص منها في الغسل جزء يسير بطل الوضوء، فكذلك الخفُّ الذي يسترهما، فإنَّه إذا نقص منه شيء، فلا يقوم مقام القدم، وهذا رأي الحنابلة والشافعيّة.
ثالثها: أن يمكن تتابع المشي فيه؛ وقطع المسافة به، أما كونه واسع يبين فيه ظاهر القدم كلّه أو معظمه، فإنَّه لا يضرّ، متى أمكن تتابع المشي فيه، حنفي شافعيّ.
رابعها: أن يكون الخفُّ مملوكاً بصفة شرعيّة، أما إذا كان مسروقاً، أو مغصوباً، أو مملوكاً بشبهة محرّمة، فإنَّه لا يصحّ المسح عليه، وهذا رأي الحنابلة، والمالكيّة.
خامسها: أن يكون طاهراً: فلو لبس خُفّاً نجساً، فإنَّه لا يصحّ المسح عليه ولو أصابت النجاسة جزءاً منه، على أنَّ في ذلك تفصيل في المذاهب.
سادسها: أن يلبسهما بعد تمام الطَّهارة: بمعنى أن يتوضأ أولاً وضوءً
المجلد
العرض
26%
تسللي / 302