المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثاني النذر
ومَن نوى في النذر المبهم صياماً، ولم ينو عدداً، فعليه صيام ثلاثة أيام في المطلق للحال, وفي المعلق إذا وجد الشرط (¬1).
ومَن نوى في النذر المبهم طعاماً، ولم ينو عدداً; فعليه طعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة; لأنَّه لو لم يكن له نية لكان عليه كفَّارة اليمين; لما ذكرنا أنَّ النذر المبهم يمين, وأنَّ كفارته كفارة يمين بالنص, فلما نوى به الصيام، انصرف إلى صيام الكفَّارة, وهو صيام ثلاثة أيام, وانصرف الإطعام إلى طعام الكفَّارة, وهو إطعام عشرة مساكين (¬2).
فمَن قال: لله عليَّ صدقة, فعليه نصف صاع.
ومَن قال: لله عليّ صوم فعليه صوم يوم (¬3).
ومَن قال: لله عليَّ صلاة، أو أن أصلي صلاة، أو أن أصلي، أو أن أصلي ركعة, فعليه ركعتان; لأنَّ ذلك أدنى ما ورد الأمر به, والنذر يعتبر بالأمر، فإذا لم ينو شيئاً ينصرف إلى أدنى ما ورد به الأمر في الشرع (¬4).
ومَن نذر صلوات شهر، فعليه صلوات شهر، فيصلي كالمفروضات مع الوتر دون السنن، لكنه يصلي الوتر والمغرب أربعاً (¬5).
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع 5: 92 - 93، وغيره.
(¬2) بدائع الصنائع 5: 92 - 93، وغيره.
(¬3) بدائع الصنائع 5: 92 - 93، وغيره.
(¬4) بدائع الصنائع 5: 92 - 93، والبحر الرائق 2: 62، وغيرهما.
(¬5) البحر الرائق 2: 62، وغيره.
ومَن نوى في النذر المبهم طعاماً، ولم ينو عدداً; فعليه طعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة; لأنَّه لو لم يكن له نية لكان عليه كفَّارة اليمين; لما ذكرنا أنَّ النذر المبهم يمين, وأنَّ كفارته كفارة يمين بالنص, فلما نوى به الصيام، انصرف إلى صيام الكفَّارة, وهو صيام ثلاثة أيام, وانصرف الإطعام إلى طعام الكفَّارة, وهو إطعام عشرة مساكين (¬2).
فمَن قال: لله عليَّ صدقة, فعليه نصف صاع.
ومَن قال: لله عليّ صوم فعليه صوم يوم (¬3).
ومَن قال: لله عليَّ صلاة، أو أن أصلي صلاة، أو أن أصلي، أو أن أصلي ركعة, فعليه ركعتان; لأنَّ ذلك أدنى ما ورد الأمر به, والنذر يعتبر بالأمر، فإذا لم ينو شيئاً ينصرف إلى أدنى ما ورد به الأمر في الشرع (¬4).
ومَن نذر صلوات شهر، فعليه صلوات شهر، فيصلي كالمفروضات مع الوتر دون السنن، لكنه يصلي الوتر والمغرب أربعاً (¬5).
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع 5: 92 - 93، وغيره.
(¬2) بدائع الصنائع 5: 92 - 93، وغيره.
(¬3) بدائع الصنائع 5: 92 - 93، وغيره.
(¬4) بدائع الصنائع 5: 92 - 93، والبحر الرائق 2: 62، وغيرهما.
(¬5) البحر الرائق 2: 62، وغيره.