المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
يصير الطعام مشتهى، بخلاف الأول، فإنَّه إهلاك النفس، وكذا الشاب الذي يخاف الشَّبق لا بأس بأن يمتنع عن الأكل؛ ليكسر شهوته بالجوع على وجه لا يعجز عن أداء العبادات (¬1).
2.مندوب: أي مأجورٌ عليه، وهو ما يتقوى به على فعل الطاعات.
3.مباحٌ: وهو ما كان منتهياً إلى الشَّبع؛ ليزيدَ قوَّته، ولا أجر فيه ولا وزر، ويحاسب عليه حساباً يسيراً إن كان من حلّ (¬2)؛ لقوله - جل جلاله -: چہ ھ ھ ھ ھ ےچ التكاثر: 8، والحساب هنا: أي السؤال.
¬__________
(¬1) ينظر: ملتقى الأبحر ومجمع الأنهر 2: 524، والفتاوى الهندية 5: 336، وغيره.
(¬2) الفتاوى الهندية 5: 336، وغيره.
2.مندوب: أي مأجورٌ عليه، وهو ما يتقوى به على فعل الطاعات.
3.مباحٌ: وهو ما كان منتهياً إلى الشَّبع؛ ليزيدَ قوَّته، ولا أجر فيه ولا وزر، ويحاسب عليه حساباً يسيراً إن كان من حلّ (¬2)؛ لقوله - جل جلاله -: چہ ھ ھ ھ ھ ےچ التكاثر: 8، والحساب هنا: أي السؤال.
¬__________
(¬1) ينظر: ملتقى الأبحر ومجمع الأنهر 2: 524، والفتاوى الهندية 5: 336، وغيره.
(¬2) الفتاوى الهندية 5: 336، وغيره.