المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
بالحديد والنحاس على الإنسان، وكذلك الذهب للرَّجل خاصة، ثم اعرضه على زملائك.
ويستثى منه خاتم الحديد إذا لُوي عليه فضة وألبس بفضة حتى لا يرى (¬1)، فإنَّه لا بأس به، لما روي: «أنَّ خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - كان من حديد ملوي عليه فضة» (¬2).
ويكره أن يدخل الخلاء ومعه خاتم مكتوب عليه اسم الله تعالى أو شيء من القرآن (¬3)، وروي عن الزُّهريّ عن أنس - رضي الله عنه -، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء وضع خاتمه» (¬4)، وقال ابن عابدين (¬5): ((ولو نقش اسمه تعالى أو اسم نبيه - صلى الله عليه وسلم - استحب أن يجعل الفصّ في كمّه إذا دخل الخلاء, وأن يجعله في يمينه إذا استنجى)).
¬__________
(¬1) رد المحتار 6: 360 عن التتارخانية.
(¬2) في سنن أبي داود 4: 90، وسنن النسائي 5: 453، والمجتبى 8: 175، والمعجم الكبير 20: 352، وشعب الإيمان 5: 200، وغيرها.
(¬3) البحر الرائق 1: 256، وغيره.
(¬4) في صحيح ابن حبان 4: 260، والمستدرك 1: 298، وسنن أبي داود 1: 5، وقال: هذا حديث منكر وإنَّما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزُّهري عن أنس: «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتماً من ورق ثم ألقاه» والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام، وسنن ابن ماجه 1: 110، ومسند أبي يعلى 6: 247، وغيرهم، قال ابن رجب في أحكام الخواتيم ص102: وله علة قد ذكرها حذاق الحفاظ: كأبي داود والنسائي والدارقطني، وهي أنَّ هماماً تفرد به عن ابن جريج هكذا ... . وروى ابن عدي أنَّ هماماً إنَّما أوهم في إدراج قوله: كان إذا دخل الخلاء وضعه. فإنَّه هذا من قول الزُّهري.
(¬5) في رد المحتار 6: 361 وغيره.
ويستثى منه خاتم الحديد إذا لُوي عليه فضة وألبس بفضة حتى لا يرى (¬1)، فإنَّه لا بأس به، لما روي: «أنَّ خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - كان من حديد ملوي عليه فضة» (¬2).
ويكره أن يدخل الخلاء ومعه خاتم مكتوب عليه اسم الله تعالى أو شيء من القرآن (¬3)، وروي عن الزُّهريّ عن أنس - رضي الله عنه -، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء وضع خاتمه» (¬4)، وقال ابن عابدين (¬5): ((ولو نقش اسمه تعالى أو اسم نبيه - صلى الله عليه وسلم - استحب أن يجعل الفصّ في كمّه إذا دخل الخلاء, وأن يجعله في يمينه إذا استنجى)).
¬__________
(¬1) رد المحتار 6: 360 عن التتارخانية.
(¬2) في سنن أبي داود 4: 90، وسنن النسائي 5: 453، والمجتبى 8: 175، والمعجم الكبير 20: 352، وشعب الإيمان 5: 200، وغيرها.
(¬3) البحر الرائق 1: 256، وغيره.
(¬4) في صحيح ابن حبان 4: 260، والمستدرك 1: 298، وسنن أبي داود 1: 5، وقال: هذا حديث منكر وإنَّما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزُّهري عن أنس: «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتماً من ورق ثم ألقاه» والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام، وسنن ابن ماجه 1: 110، ومسند أبي يعلى 6: 247، وغيرهم، قال ابن رجب في أحكام الخواتيم ص102: وله علة قد ذكرها حذاق الحفاظ: كأبي داود والنسائي والدارقطني، وهي أنَّ هماماً تفرد به عن ابن جريج هكذا ... . وروى ابن عدي أنَّ هماماً إنَّما أوهم في إدراج قوله: كان إذا دخل الخلاء وضعه. فإنَّه هذا من قول الزُّهري.
(¬5) في رد المحتار 6: 361 وغيره.