المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
ثانياً: نظر المرأة إلى المرأة:
تنظرُ المرأةُ المسلمة من المرأة إلى ما عدى ما بين السرة والرُّكبة، فما جازَ للرَّجلِ أن ينظرَ إليه من الرَّجل، جازَ للمرأةِ أن تنظرَ إليه من المرأة؛ للمجانسة بينهما وانعدام الشهوة غالباً، والغالب كالمتحقق؛ ولتحقُّق الضرورة إلى الانكشاف فيما بينهن (¬1).
ولا يجوز لها أن تنظر ما بين سرتها إلى الرُّكبة إلا عند الضرورة، كما لو كانت قابلة فلا بأس لها أن تنظر إلى الفرج عند الولادة، أو تنظر إليه لمعرفة البكارة في امرأة العنين إذا اختصما، أو إذا كان بها جرح أو قرح ـ كما سيأتي ـ (¬2).
وأمّا المرأةُ الذِّميّة فلها شَبه بالرَِّجل، فلا تنظر إلى بدن المرأة المسلمة؛ لقوله - جل جلاله -: چ ? ? چ النور: 31؛ أي النِّساء المسلمات (¬3)؛ فإنَّه ليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدي مشركة أو كتابية، قال إسماعيل النابلسيّ: ((لا يحل للمسلمة أن تنكشف بين يدي يهودية أو نصرانية أو مشركة إلا أن تكون أَمة لها)) , وفي ((نصاب الاحتساب)): ((ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة؛ لأنَّها تصفها عند الرجال, فلا تضع جلبابها ولا خمارها)) (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: ذخيرة العقبى ص578 - 579، والمبسوط 10: 147 - 148، والهداية 10: 30، والعناية 10: 30، وغيرها.
(¬2) ينظر: البدائع 5: 124، وغيره.
(¬3) هذا ما روي عن ابن عباس وابن زيد ومجاهد، والإضافة باعتبار أنَّهن على دينهن؛ فيحتجبن عن الكافرات ولو الكتابيات. ينظر: أحكام القرآن 3: 409، وغيره.
(¬4) ينظر: رد المحتار 6: 371، وغيره.
تنظرُ المرأةُ المسلمة من المرأة إلى ما عدى ما بين السرة والرُّكبة، فما جازَ للرَّجلِ أن ينظرَ إليه من الرَّجل، جازَ للمرأةِ أن تنظرَ إليه من المرأة؛ للمجانسة بينهما وانعدام الشهوة غالباً، والغالب كالمتحقق؛ ولتحقُّق الضرورة إلى الانكشاف فيما بينهن (¬1).
ولا يجوز لها أن تنظر ما بين سرتها إلى الرُّكبة إلا عند الضرورة، كما لو كانت قابلة فلا بأس لها أن تنظر إلى الفرج عند الولادة، أو تنظر إليه لمعرفة البكارة في امرأة العنين إذا اختصما، أو إذا كان بها جرح أو قرح ـ كما سيأتي ـ (¬2).
وأمّا المرأةُ الذِّميّة فلها شَبه بالرَِّجل، فلا تنظر إلى بدن المرأة المسلمة؛ لقوله - جل جلاله -: چ ? ? چ النور: 31؛ أي النِّساء المسلمات (¬3)؛ فإنَّه ليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدي مشركة أو كتابية، قال إسماعيل النابلسيّ: ((لا يحل للمسلمة أن تنكشف بين يدي يهودية أو نصرانية أو مشركة إلا أن تكون أَمة لها)) , وفي ((نصاب الاحتساب)): ((ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة؛ لأنَّها تصفها عند الرجال, فلا تضع جلبابها ولا خمارها)) (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: ذخيرة العقبى ص578 - 579، والمبسوط 10: 147 - 148، والهداية 10: 30، والعناية 10: 30، وغيرها.
(¬2) ينظر: البدائع 5: 124، وغيره.
(¬3) هذا ما روي عن ابن عباس وابن زيد ومجاهد، والإضافة باعتبار أنَّهن على دينهن؛ فيحتجبن عن الكافرات ولو الكتابيات. ينظر: أحكام القرآن 3: 409، وغيره.
(¬4) ينظر: رد المحتار 6: 371، وغيره.