اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث الحظر والإباحة

چ پ پ ? ... ? ?چ الممتحنة: 12 ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها، فقالت: فلانة أسعدتني، وأنا أريد أن أجزيها، فلم يقل شيئاً، فذهبت ثم رجعت» (¬1).
فقد دفع شرَّاح ((صحيح البخاري)): كالكرماني، والحافظ ابن حجر (¬2)، وبدر الدين العيني (¬3)، والعسقلاني (¬4) توهم أن يراد بلفظ: «فقبضت امرأة منا يدها» المصافحة بالمس، بأنَّ معنى فقبضت: أي لم تبايع وانسحبت ثم رجعت للمبايعة، فهو مجاز وكناية عن التأخر في المبايعة والقَبول (¬5)، ويؤيد هذا المعنى قول أم عطية: «فذهبت ثم رجعت»، أو كُنَّ يشرن باليد عند المبايعة دون الملامسة، أو أن يكون بحائل من ثوب ونحوه.
2. مصافحة العجوز:
لا بأس بمصافحة المرأة العجوز التي لا تُشتهى، ومسّ يدها، وكذا إن كان هو شيخاً كبيراً ويأمن على نفسه وعليها فلا بأس بأن يصافحها، سواء كانت شابة أو عجوز، وإن كان لا يأمن عليها أن تشتهي، لم يحل له أن يصافحَها، فيعرضها للفتنة، كما لا يحل له ذلك إذا خاف على نفسه؛ لأنَّ الحرمة لخوف الفتنة، فإذا
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 6: 2637، والمعجم الكبير 25: 58، وغيرهما.
(¬2) في فتح الباري 13: 204.
(¬3) في عمدة القاري 24: 277.
(¬4) في إرشاد الساري 10: 268.
(¬5) ينظر: حكم المصافحة والمس ص122 - 123.
المجلد
العرض
61%
تسللي / 320