المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
ويجوز للرَّجل أن يأخذ من الحاجب ما لم يصل إلى حد المخنثين، فيكون مشوهاً بهذا الأخذ، وكذا شعر الوجه، ولا يوجد فرق بين النتف والحلق في الحكم، ففي التتارخانية عن المضمرات: ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث. ا هـ ومثله في المجتبى، وقال الطحطاوي: «ولا بأس بأن يأخذ شعر الحاجبين وشعر وجهه ما لم يتشبه بالمخنثين، ومثله في الينابيع والمضمرات والمراد ما يكون مشوهاً؛ لخبر: «لعن الله النامصة والمنتمصة»» (¬1).
¬__________
(¬1) في حاشية الطحطاوي على المراقي 2: 512. وينظر: الفتاوى الهندية 5: 359، وبريقة محمدية 4: 174، 4: 83.
¬__________
(¬1) في حاشية الطحطاوي على المراقي 2: 512. وينظر: الفتاوى الهندية 5: 359، وبريقة محمدية 4: 174، 4: 83.