اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث الحظر والإباحة

وقال العدوي: «نعم قد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنَّه يجوز للمرأة أن تتزين به لزوجها، وقد جاء أنَّ ذلك كان في أسماء - رضي الله عنه -، ويمكن أن يقال: لا معارضة؛ لإمكان حمل النهي على من يحرم عليها الزينة: كالمعتدة كما في النامصة .... والنهي محمول على المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها: كالمتوفى عنها والمفقود زوجها، فلا ينافي ما ورد عن عائشة من جواز إزالة الشعر من الحاجب والوجه» (¬1).
وعند الحنابلة: يحرم النمص، وللمرأة حلق وجهها ومنه تحسينه بتجهيزه ونحوه، فهم فرقوا بين النتف والحلق في الحكم، فحرموا النتف وأجازوا الحلق والحف، فالنمص عندهم: هو نتف شعر الوجه ويشمل الحاجب، وخصوه بالنتف دون باقي طرق الإزالة (¬2).
لكن صرح ابن الجوزي من الحنابلة بما ذكره السادة الحنفية والمالكية، فأباح النمص، وحمل النهي على التدليس، أو أنَّه كان شعار الفاجرات. وذكر في «الغنية»: في وجه: أنَّه يجوز بطلب زوج (¬3).
ويجوز للمرأة إزالة شعر الوجه إذا نبت لها لحية أو شارب، قال ابن عابدين: «وفي تبيين المحارم: إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته، بل تستحب اهـ (¬4).
¬__________
(¬1) في حاشيته على كفاية الطالب 2: 459.
(¬2) كما في كشاف القناع 1: 82، والإنصاف 1: 125.
(¬3) كما في كشاف القناع 1: 81، والفروع 1: 135 - 136.
(¬4) رد المحتار 6: 373. وينظر: الفتاوى الهندية 5: 359، وبريقة محمدية 4: 174، 4: 83.
المجلد
العرض
63%
تسللي / 320