المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
إنَّ هذا التصوير في حقيقة فعله كفعل العين أو المرآة، ورؤية العين للأشياء من الضرورات التي حض الإسلام على حفظها والعناية بها لا على إعدامها، وكذلك المرآة، فإنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر فعلها، بل وردت في أحاديث عنه على سبيل المدح، والصحابة - رضي الله عنهم - استخدموها بلا إنكار، وكذا التابعون ومن بعدهم إلى يومنا هذا، ولم يرد عن أحد منهم إنكار وتحريم رؤية آخر في مرآة أو ماء باعتبار أنَّه صورة محرمة، فإن ثبت هذا، فإنَّ التصوير الضوئي هو مرآة أو عين حقيقة، إلا أنَّه يحفظ العكس، فحكمه حكمها.
وإنَّ هذا التصوير مستحدث، والنصوص تتناول التصوير اليدوي المعروف عند قدماء الأمم، والأصل في الأشياء الإباحة، فيكون مباحاً، قال - جل جلاله -: چ ? ?
وإنَّ هذا التصوير مستحدث، والنصوص تتناول التصوير اليدوي المعروف عند قدماء الأمم، والأصل في الأشياء الإباحة، فيكون مباحاً، قال - جل جلاله -: چ ? ?