المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
عكس الشيء ومثاله وخياله؛ ولذلك فإنَّه يأخذ حكم الصورة المنطبعة في المرآة المذكورة في أمهات الكتب، وهي كما يلي:
1.إنَّه لا تثبت حرمة المصاهرة بالنظر بشهوة إلى الفرج في صورة، سواء كانت ثابتة أم متحركة؛ فإنَّه من المقرر أنَّ مَن نظر إلى فرج امرأة بشهوة يحرم عليه أصولها وفروعها؛ لتحقق الزنا عنده غالباً في هذه الحالة، والغالب يأخذ حكم الحقيقة؛ لبناء مسائل الفروج على الاحتياط، حتى لو أنزل وهو في هذه الحالة لم تحرم عليه أصولها وفروعها؛ لعدم تحقق الزنا عنده غالباً في هذه الحالة؛ لأنَّ بإنزاله زالت شهوته، قال الحلبي (¬1) وشيخي زاده (¬2): ((ويوجب حرمة المصاهرة بمس بشهوة من أحد الجانبين، ونظره إلى فرجها الداخل (¬3)، ونظرها إلى ذكره بشهوة، ولو أنزل مع المس أو النظر لا تثبت الحرمة؛ لأنَّه تبين بإنزال أنَّه غير داع إلى الوطء الذي هو سبب الجزئية)).
وعليه من نظر إلى فرج امرأة في صورة بشهوة، فإنَّه لا تثبت بهذا النظر حرمة المصاهرة؛ لعدم تحقق الزنا غالباً؛ لعدم وجود المرأة حقيقة؛ ليتمكن من الزنا بها.
¬__________
(¬1) في ملتقى الأبحر 1: 326 - 327.
(¬2) في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 1: 326 - 327.
(¬3) وهو المدور، ويكون هذا إذا كانت متكئة، لا واقفة أو جالسة غير مستندة، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: النظر إلى منابت الشعر يكفي لثبوت حرمة المصاهرة، وقال محمد: لا تثبت الحرمة حتى ينظر إلى الشق. وصححه في الخلاصة. ينظر: التبيين 1: 108، ورد المحتار 2: 280، وغيرهما.
1.إنَّه لا تثبت حرمة المصاهرة بالنظر بشهوة إلى الفرج في صورة، سواء كانت ثابتة أم متحركة؛ فإنَّه من المقرر أنَّ مَن نظر إلى فرج امرأة بشهوة يحرم عليه أصولها وفروعها؛ لتحقق الزنا عنده غالباً في هذه الحالة، والغالب يأخذ حكم الحقيقة؛ لبناء مسائل الفروج على الاحتياط، حتى لو أنزل وهو في هذه الحالة لم تحرم عليه أصولها وفروعها؛ لعدم تحقق الزنا عنده غالباً في هذه الحالة؛ لأنَّ بإنزاله زالت شهوته، قال الحلبي (¬1) وشيخي زاده (¬2): ((ويوجب حرمة المصاهرة بمس بشهوة من أحد الجانبين، ونظره إلى فرجها الداخل (¬3)، ونظرها إلى ذكره بشهوة، ولو أنزل مع المس أو النظر لا تثبت الحرمة؛ لأنَّه تبين بإنزال أنَّه غير داع إلى الوطء الذي هو سبب الجزئية)).
وعليه من نظر إلى فرج امرأة في صورة بشهوة، فإنَّه لا تثبت بهذا النظر حرمة المصاهرة؛ لعدم تحقق الزنا غالباً؛ لعدم وجود المرأة حقيقة؛ ليتمكن من الزنا بها.
¬__________
(¬1) في ملتقى الأبحر 1: 326 - 327.
(¬2) في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 1: 326 - 327.
(¬3) وهو المدور، ويكون هذا إذا كانت متكئة، لا واقفة أو جالسة غير مستندة، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: النظر إلى منابت الشعر يكفي لثبوت حرمة المصاهرة، وقال محمد: لا تثبت الحرمة حتى ينظر إلى الشق. وصححه في الخلاصة. ينظر: التبيين 1: 108، ورد المحتار 2: 280، وغيرهما.