المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
يحصل له العلم بهيئته لتفاوت المرآة، فيعلم بأصله لا بهيئته (¬1)، وحكم الصورة حكم المرآة.
4. إنَّه لا يسقط خيار الرؤية برؤية صورة الشيء الثابتة أو المتحركة؛ لأنَّه لو رأى ما اشتراه من وراء زجاج أو في مرآة أو كان المبيع على شفا حوض فنظره في الماء، فليس ذلك برؤية، وهو على خياره (¬2).
ثالثاً: حكم الرسوم المتحركة:
يجوز (¬3) فعل الرسوم المتحركة، وإن كان فيها مضاهاة لخلق الله تعالى كما الرسم والنقش والتماثيل قياساً على لُعب البنات (¬4)؛ لما فيها من تدريبهن على أمر
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 5: 295، وغيره.
(¬2) الهندية 3: 63 عن السراج الوهاج.
(¬3) هذا الجواز على فتوى بعض كبار علماء الشام والعراق: كشيخنا العلامة قاسم بن نعيم الطائي العراقي عندما استفتيته بذلك، أما عند علماء الهند فغير جائز كما أخبرني شيخنا العلامة المفتي محمد رفيع العثماني أمد الله في عمره.
(¬4) استثنى أكثر العلماء من تحريم التصوير وصناعة التماثيل صناعة لعب البنات، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وقد نقل القاضي عياض جوازه عن أكثر العلماء، وتابعه النووي في شرح مسلم، فقال: يستثنى من منع تصوير ما له ظل، ومن اتخاذ لعب البنات؛ لما ورد من الرخصة في ذلك. وهذا يعني جوازه، سواء أكانت اللعب على هيئة تمثال إنسان أو حيوان, مجسمة أو غير مجسمة، وسواء أكان له نظير في الحيوانات أم لا، كفرس له جناحان. ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 12: 112، وغيرها.
وعند الحنفية جاء في آخر حظر المجتبى عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: يجوز بيع اللعبة وأن يلعب بها الصبيان. ينظر: الدر المختار 5: 226، ورد المحتار 1: 650، وغيرهما.
وقال ابن عابدين في رد المحتار 5: 226: وظاهره أنَّ قوله لا رواية عنه حتى يقال: إن هذا يشعر بضعفه، ونسبته إلى أبي يوسف - رضي الله عنه - لا تدل على أنَّ الإمام يخالفه لاحتمال أن يكون له في المسألة قول، فافهم. وينظر: تكملة فتح الملهم 5: 149، وغيره.
4. إنَّه لا يسقط خيار الرؤية برؤية صورة الشيء الثابتة أو المتحركة؛ لأنَّه لو رأى ما اشتراه من وراء زجاج أو في مرآة أو كان المبيع على شفا حوض فنظره في الماء، فليس ذلك برؤية، وهو على خياره (¬2).
ثالثاً: حكم الرسوم المتحركة:
يجوز (¬3) فعل الرسوم المتحركة، وإن كان فيها مضاهاة لخلق الله تعالى كما الرسم والنقش والتماثيل قياساً على لُعب البنات (¬4)؛ لما فيها من تدريبهن على أمر
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 5: 295، وغيره.
(¬2) الهندية 3: 63 عن السراج الوهاج.
(¬3) هذا الجواز على فتوى بعض كبار علماء الشام والعراق: كشيخنا العلامة قاسم بن نعيم الطائي العراقي عندما استفتيته بذلك، أما عند علماء الهند فغير جائز كما أخبرني شيخنا العلامة المفتي محمد رفيع العثماني أمد الله في عمره.
(¬4) استثنى أكثر العلماء من تحريم التصوير وصناعة التماثيل صناعة لعب البنات، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وقد نقل القاضي عياض جوازه عن أكثر العلماء، وتابعه النووي في شرح مسلم، فقال: يستثنى من منع تصوير ما له ظل، ومن اتخاذ لعب البنات؛ لما ورد من الرخصة في ذلك. وهذا يعني جوازه، سواء أكانت اللعب على هيئة تمثال إنسان أو حيوان, مجسمة أو غير مجسمة، وسواء أكان له نظير في الحيوانات أم لا، كفرس له جناحان. ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 12: 112، وغيرها.
وعند الحنفية جاء في آخر حظر المجتبى عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: يجوز بيع اللعبة وأن يلعب بها الصبيان. ينظر: الدر المختار 5: 226، ورد المحتار 1: 650، وغيرهما.
وقال ابن عابدين في رد المحتار 5: 226: وظاهره أنَّ قوله لا رواية عنه حتى يقال: إن هذا يشعر بضعفه، ونسبته إلى أبي يوسف - رضي الله عنه - لا تدل على أنَّ الإمام يخالفه لاحتمال أن يكون له في المسألة قول، فافهم. وينظر: تكملة فتح الملهم 5: 149، وغيره.