اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث الحظر والإباحة

إلا بإذنها» (¬1)، وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «تستأمر الحرة، ويعزل عن الأَمة» (¬2)، وعن جابر بن زيد - رضي الله عنه -: «لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها» (¬3).
وإن كان من المرأة: فلا يجوز لها استخدام طرق منع الحمل إلا برضاء زوجها؛ لحقّه في الولد، قال ابنُ نُجيم: ((ينبغي أن يكون سَدّ المرأة فم رحمها كما تفعله النِّساء؛ لمنع الولد حراماً بغير إذن الزَّوج، قياساً على عزله بغير إذنها)) (¬4).
لكن قال بعض المشايخ: إن خاف من الولد السوء، يسعه العزل بغير رضاها، كأن كانت جاهلة، أو حمقاء لا تعرف تربية الأطفال وتأديبهم، فيجوز العزل عنها بلا إذنها؛ لفساد الزمان.
وقال الكمال ابن الهمام: «فليعتبر مثله ـ أي فساد الزمان ـ من الأعذار مسقطاً لإذنها، فعلى قول المشايخ صرح صاحب النهر: أنَّه يباح لها سدّ فم الرحم بغير إذن الزوج» (¬5)، وقال ابن عابدين: «نعم النظر إلى فساد الزمان يفيد الجواز من الجانبين» (¬6).
¬__________
(¬1) في سنن البيهقي الكبير 7: 231، وسنن ابن ماجه 1: 620، ومسند أحمد 1: 31، والمعجم الأوسط 4: 87، وغيرها، وتفصيل الكلام في إسناده في إعلاء السنن 17: 433 - 434.
(¬2) في مصنف ابن أبي شيبة 3: 513، وغيره.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 3: 513، وغيره. وينظر غيرها من الآثار في إعلاء السنن 17: 434 - 435.
(¬4) في البحر الرائق 3: 214، وغيره، وينظر: منحة الخالق 3: 214، ورد المحتار 3: 176.
(¬5) في فتح القدير 3: 400.
(¬6) في رد المحتار 3: 176، وينظر: منحة الخالق 3: 214، وغيره.
المجلد
العرض
72%
تسللي / 320