المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول الأيمان
السَّرَخْسيّ (¬1): ((وتأويل تلك الآية: أنَّه يجازف في الحلف من غير مراعاة البر والحنث)).
الثانية: يمين بغير الله تعالى، وهي أنواع:
1.تعليق الجزاء بالشرط:
فإن لم يكن بقربة: كإن فعلت كذا فعبدي حرٌ، فهي مشروعة ولا تكره؛ لأنَّه ليس فيه تعظيم، بل فيه الحمل أو المنع مع حصول الوثيقة بصدق القائل خشية عتق عبده، فيثق الخصم بصدق الحالف؛ لقلة المبالاة بالحنث ولزوم الكفارة.
وإن كان بقربة: كأن يقول: إن فعلت كذا فعليَّ صوم, أو صلاة, أو حجّة, أو عمرة, أو بدنة, أو هدي, أو عتق رقبة, أو صدقة, أو نحو ذلك، فهو مكروه، وهذا هو النذر المعلّق (¬2)، وسيأتي.
2.يمين بغير الله تعالى لا على وجه الوثيقة؛ كاليمين بالآباء, والأنبياء (¬3) , والصوم, والصلاة, وسائر الشرائع, والكعبة, والحَرَم, وزمزم, ونحو ذلك (¬4)، كقولهم: وأبيك وحياتك ولعمري (¬5) وغيرها.
¬__________
(¬1) في المبسوط 8: 149.
(¬2) ينظر: الفتاوى الهندية 2: 51، وغيره.
(¬3) روي عن الإمام أحمد: أنَّه تجب الكفارة بالحلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - إن حنث، قال الموفق في المغني بعد ذكر الروايتين: والأول أولى ـ أي عدم انعقاد اليمين به ـ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»، ولأنَّه حلف بغير الله تعالى، فلم توجب الكفارة بالحنث فيه كسائر الأنبياء؛ ولأنَّه مخلوق، فلم تجب الكفارة بالحلف به؛ ولأنَّه ليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص، ولا يصح قياس اسم الله على اسمه - صلى الله عليه وسلم -؛ لعدم الشبه وانتفاء المماثلة. ينظر: إعلاء السنن 11: 388، وغيره.
(¬4) ينظر: بدائع الصنائع 3: 21، والفتاوى الهندية 2: 51، وغيرها.
(¬5) أي: بقاؤك وحياتك , بخلاف لعمر الله فإنَّه قسم. ينظر: رد المحتار 3: 705، وغيره.
الثانية: يمين بغير الله تعالى، وهي أنواع:
1.تعليق الجزاء بالشرط:
فإن لم يكن بقربة: كإن فعلت كذا فعبدي حرٌ، فهي مشروعة ولا تكره؛ لأنَّه ليس فيه تعظيم، بل فيه الحمل أو المنع مع حصول الوثيقة بصدق القائل خشية عتق عبده، فيثق الخصم بصدق الحالف؛ لقلة المبالاة بالحنث ولزوم الكفارة.
وإن كان بقربة: كأن يقول: إن فعلت كذا فعليَّ صوم, أو صلاة, أو حجّة, أو عمرة, أو بدنة, أو هدي, أو عتق رقبة, أو صدقة, أو نحو ذلك، فهو مكروه، وهذا هو النذر المعلّق (¬2)، وسيأتي.
2.يمين بغير الله تعالى لا على وجه الوثيقة؛ كاليمين بالآباء, والأنبياء (¬3) , والصوم, والصلاة, وسائر الشرائع, والكعبة, والحَرَم, وزمزم, ونحو ذلك (¬4)، كقولهم: وأبيك وحياتك ولعمري (¬5) وغيرها.
¬__________
(¬1) في المبسوط 8: 149.
(¬2) ينظر: الفتاوى الهندية 2: 51، وغيره.
(¬3) روي عن الإمام أحمد: أنَّه تجب الكفارة بالحلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - إن حنث، قال الموفق في المغني بعد ذكر الروايتين: والأول أولى ـ أي عدم انعقاد اليمين به ـ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»، ولأنَّه حلف بغير الله تعالى، فلم توجب الكفارة بالحنث فيه كسائر الأنبياء؛ ولأنَّه مخلوق، فلم تجب الكفارة بالحلف به؛ ولأنَّه ليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص، ولا يصح قياس اسم الله على اسمه - صلى الله عليه وسلم -؛ لعدم الشبه وانتفاء المماثلة. ينظر: إعلاء السنن 11: 388، وغيره.
(¬4) ينظر: بدائع الصنائع 3: 21، والفتاوى الهندية 2: 51، وغيرها.
(¬5) أي: بقاؤك وحياتك , بخلاف لعمر الله فإنَّه قسم. ينظر: رد المحتار 3: 705، وغيره.