اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الأول الأيمان

وحكمه: أنَّه لا يلزمه بالحنث فيه شيء، فلا يحصل به الوثيقة, بخلاف التعليق المذكور، وهو مكروه تحريماً، وعليها يحمل النهي في الأحاديث، منها: «مَن كان حالفاً فليحلف بالله تعالى» (¬1)، و «إنَّ الله - عز وجل - ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» (¬2)، و «ألا إنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» (¬3)، فيكره الحلف بها؛ للنهي الصريح عن الحلف بالآباء؛ لما فيه من مشاركة المُقسم به لله تعالى في التعظيم.
وأما إقسامه - جل جلاله - بغيره: كالضحى، والنجم، والليل، فقالوا: إنَّه مختصّ بالله تعالى؛ إذ له أن يعظم ما شاء، وليس لنا ذلك بعد نهينا (¬4).
3.تحريم مباح على نفسه بلفظ: حرام عليَّ كذا، أو عليَّ حرام كذا (¬5): من
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 3: 1276، وصحيح البخاري 2: 951، وغيرهما.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1275، وغيره.
(¬3) في صحيح البخاري 6: 2449 وغيره.
(¬4) ينظر: تفصيل حكم الحلف بغير الله في: منحة الخالق 4: 301، ورد المحتار 3: 705، والتبيين 3: 107.
(¬5) قال برهان الشريعة في الوقاية ص406: قالوا تَطلق عرسه، وبه يفتى. قال ابن عابدين في رد المحتار3: 65: وبه أفتى المتأخّرون لا المتقدّمون.
المجلد
العرض
8%
تسللي / 320