المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
برأسها، نعم تمنع الغلو والانهماك فيها بحيث يضرّ بالمعاش أو المعاد.
وهذا هو السّر في إباحة بعض الملاهي في بعض الأحيان، فإنَّ هذا اللهو على هذه النية والغرض لم يبق لهواً، بل عاد مصلحة وفائدة: كما في إباحة السباحة والرماية والانتصال بالقوس والمسابقة بالإبل والبهائم وإجراء الخيل وملاعبة الأهل، فإنَّها وإن كانت في صورة اللهو، ولكنَّها لما كان الاشتغال فيها على غرض صحيح ومصالح معاشية أو معادية، خرجت عن اللهوية حقيقة، فأبيحت وربما استحبت، نعم من فعلها بقصد التلهي والتلعب كان حراماً أو مكروهاً في حقه ... )).
وقال أيضاً (¬1): ((اللهو على أنواع:
1.لهو مجرد.
2.لهو فيه نفع وفائدة، ولكن ورد الشرع بالنهي عنه.
3.لهو فيه فائدة ولم يرد في الشرع نهي صريح عنه، ولكنَّه ثبت بالتجربة أنَّه يكون ضرره أعظم من نفعه ملتحق بالمنهي عنه.
4.لهو فيه فائدة ولم يرد الشرع بتحريمه، ولم يغلب على نفعه ضرره، ولكن يشتغل فيه بقصد التلهي.
5.لهو فيه فائدة مقصودة، ولم يرد الشرع بتحريمه، وليس فيه مفسدة دينية واشتغل به على غرض صحيح لتحصيل الفائدة المطلوبة لا بقصد التلهي.
¬__________
(¬1) في الناهي عن الملاهي 3: 201.
وهذا هو السّر في إباحة بعض الملاهي في بعض الأحيان، فإنَّ هذا اللهو على هذه النية والغرض لم يبق لهواً، بل عاد مصلحة وفائدة: كما في إباحة السباحة والرماية والانتصال بالقوس والمسابقة بالإبل والبهائم وإجراء الخيل وملاعبة الأهل، فإنَّها وإن كانت في صورة اللهو، ولكنَّها لما كان الاشتغال فيها على غرض صحيح ومصالح معاشية أو معادية، خرجت عن اللهوية حقيقة، فأبيحت وربما استحبت، نعم من فعلها بقصد التلهي والتلعب كان حراماً أو مكروهاً في حقه ... )).
وقال أيضاً (¬1): ((اللهو على أنواع:
1.لهو مجرد.
2.لهو فيه نفع وفائدة، ولكن ورد الشرع بالنهي عنه.
3.لهو فيه فائدة ولم يرد في الشرع نهي صريح عنه، ولكنَّه ثبت بالتجربة أنَّه يكون ضرره أعظم من نفعه ملتحق بالمنهي عنه.
4.لهو فيه فائدة ولم يرد الشرع بتحريمه، ولم يغلب على نفعه ضرره، ولكن يشتغل فيه بقصد التلهي.
5.لهو فيه فائدة مقصودة، ولم يرد الشرع بتحريمه، وليس فيه مفسدة دينية واشتغل به على غرض صحيح لتحصيل الفائدة المطلوبة لا بقصد التلهي.
¬__________
(¬1) في الناهي عن الملاهي 3: 201.