اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث الحظر والإباحة

والآلات الموسيقية هي آلات الملاهي، ولها نوعان:
1.الآلات المطربة: وهي محرمة من غير الغناء: كالمزمار، سواء كان من عود أو قصب كالشبابة، أو غيره كالعود والطنبور؛ لأنَّه مطرب مُصد عن ذكر الله تعالى، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الِحرَ ـ وهو الزنا ـ والحرير والخمر والمعازف ... » (¬1)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «في هذه الأُمة خسف ومسخ وقذف، قال رجل من المسلمين: يا رسول الله، متى ذلك، قال: إذا ظهرت القيان (¬2) والمعازف وشربت الخمور» (¬3).
2. الدُّفُّ، وهو مباح في النِّكاح، وفي معناه ما كان من حادث سرور، ويكره في غيره؛ وهو مكروهٌ للرجال على كلِّ حال؛ للتَّشبه بالنساء (¬4)، وقال الفقهاء: المراد
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 5: 2123، وصحيح ابن حبان 15: 154، ومسند المقلين 1: 34، غيرها.
(¬2) القينة: الأَمة المغنية، تكون من التزين لأنَّها كانت تزين، وقيل: القينة الأَمة، مغنية كانت أو غير مغنية. قال الليث: عوام الناس يقولون القينة المغنية. قال أبو منصور: إنَّما قيل للمغنية قينة إذا كان الغناء صناعة لها، وذلك من عمل الإماء دون الحرائر. والجمع قيان. ينظر: لسان العرب 13: 351.
(¬3) قال المنذري في الترغيب 3: 182: رواه الترمذي 4: 495 من رواية عبد الله بن عبد القدوس وقد وثق وقال حديث غريب وقد روي عن الأعمش عن عبد الرحمن بن سابط مرسلاً.
(¬4) نقل هذا التفصيل صاحب فتح القدير عن معراج الدراية ولم يتعقبه. ينظر: البحر الرائق 7: 88.
المجلد
العرض
78%
تسللي / 320