اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث الحظر والإباحة

بالدَّف ما لا جلاجل له (¬1)؛ فعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، قالت: «دخل عليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - غداة فجلس على فراشي ... وجويريات يضربن بالدُّف يندبن مَن قُتل مِن آبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين» (¬2)، وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء، فقالت: يا رسول، إني كنت نذرت إن ردك الله صالحاً أن أضرب بين يديك بالدُّف وأتغنى، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا، فجعلت تضرب فدخل أبو بكر - رضي الله عنه -، وهي تضرب، ثم دخل علي - رضي الله عنه -، وهي تضرب، ثم دخل عثمان - رضي الله عنه -، وهي تضرب، ثم دخل عمر - رضي الله عنه -، فألقت الدُّف تحت استها، ثم قعدت عليه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ الشيطان ليخاف منك يا عمر ... » (¬3)، وعن عائشة رضي الله عنها: قال - صلى الله عليه وسلم -: «أعلنوا هذا النِّكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف» (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 3: 184، وحاشية التبيين 2: 96، والبحر الرائق3: 86، ورد المحتار 3: 9.
(¬2) في صحيح البخاري 4: 1469، وغيره.
(¬3) في جامع الترمذي 5: 620، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة وفي الباب عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعائشة - رضي الله عنهم -، وسنن البيهقي الكبير 10: 77، ومسند أبي حنيفة ص186، وغيرها.
(¬4) في جامع الترمذي 3: 398، وقال: غريب حسن، وسنن البيهقي الكبير 7: 290، وغيرهما.
المجلد
العرض
78%
تسللي / 320