المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول الأيمان
إنَّ الأيمان التي اعتبرها الشرع ورتَّب عليها الأحكام ثلاثة أنواع، وإلا فمطلق اليمين أكثر منها: كاليمين على الفعل الماضي صادقاً.
والمراد بترتّب الأحكام عليها، ترتّب المؤاخذة الأُخروية على الغَموس، وعدمها على اللغو, والكفّارة على المنعقدة (¬1)، وتفصيلها كالتالي:
الأول: غَموس:
وهو الحلفُ على ماض كذباً عمداً؛ فإذا حلف على أمر قد مضى وهو كاذب فيه، ومتعمد للكذب كـ: والله ما فعلت كذا، عالماً بفعله (¬2).
وسمِّيت غَموساً؛ لأنَّها تغمس صاحبها في الذنب، ثُمَّ في النار، وقد ورد النهي عنها في أحاديث كثيرة، منها: قال - صلى الله عليه وسلم -: «الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغَموس» (¬3)، وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم -، قال: «جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله، قال: ثُمَّ ماذا؟ قال: ثُمَّ عقوق الوالدين، قال: ثُمَّ ماذا؟ قال: ثُمَّ عقوق الوالدين، قال: ثُمَّ ماذا؟ قال اليمين الغَموس، قلت: وما اليمين الغَموس؟ قال: الذي يَقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب» (¬4)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف على يمين وهو فيها فاجر؛ ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان» (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام 2: 38، وغيره.
(¬2) ينظر: درر الحكام 2: 38.
(¬3) في صحيح البخاري 6: 2457، وغيره.
(¬4) في صحيح البخاري 6: 2535 وغيره.
(¬5) في جامع الترمذي 3: 569، وقال: حديث حسن صحيح.
والمراد بترتّب الأحكام عليها، ترتّب المؤاخذة الأُخروية على الغَموس، وعدمها على اللغو, والكفّارة على المنعقدة (¬1)، وتفصيلها كالتالي:
الأول: غَموس:
وهو الحلفُ على ماض كذباً عمداً؛ فإذا حلف على أمر قد مضى وهو كاذب فيه، ومتعمد للكذب كـ: والله ما فعلت كذا، عالماً بفعله (¬2).
وسمِّيت غَموساً؛ لأنَّها تغمس صاحبها في الذنب، ثُمَّ في النار، وقد ورد النهي عنها في أحاديث كثيرة، منها: قال - صلى الله عليه وسلم -: «الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغَموس» (¬3)، وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم -، قال: «جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله، قال: ثُمَّ ماذا؟ قال: ثُمَّ عقوق الوالدين، قال: ثُمَّ ماذا؟ قال: ثُمَّ عقوق الوالدين، قال: ثُمَّ ماذا؟ قال اليمين الغَموس، قلت: وما اليمين الغَموس؟ قال: الذي يَقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب» (¬4)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف على يمين وهو فيها فاجر؛ ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان» (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام 2: 38، وغيره.
(¬2) ينظر: درر الحكام 2: 38.
(¬3) في صحيح البخاري 6: 2457، وغيره.
(¬4) في صحيح البخاري 6: 2535 وغيره.
(¬5) في جامع الترمذي 3: 569، وقال: حديث حسن صحيح.