المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
ج. إن كان مما فيه إلزام محض، فيشترط فيه سائر شرائط الأخبار من العقل، والعدالة، والضبط، والإسلام، مع العدد بأن يكون اثنين، والتلفظ بقوله: أشهد: كخبر إثبات الحق على أحد في الديون والأعيان المبيعة والمرتهنة والمغصوبة، فحينئذ يقبل الخبر عند القاضي في المعاملات التي فيها إلزام على المدعى عليه (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: نور الأنوار وقمر الأقمار 2: 32، ومرآة الأصول 2: 30 - 31، وإفاضة الأنوار ونسمات الأسحار ص186 - 187، وشرح ابن ملك 2: 649 - 650، وغيرها.
¬__________
(¬1) ينظر: نور الأنوار وقمر الأقمار 2: 32، ومرآة الأصول 2: 30 - 31، وإفاضة الأنوار ونسمات الأسحار ص186 - 187، وشرح ابن ملك 2: 649 - 650، وغيرها.