المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول الأيمان
المطلب العاشر: كفَّارة اليمين وأقسامها:
الكفارات المعهودة في الشرع خمسة أنواع: كفَّارة اليمين, وكفَّارة الحلق في الحج, وكفَّارة القتل، وكفَّارة الظهار، وكفَّارة الإفطار (¬1).
والكفَّارة في عُرف الشرَّع: اسم للواجب (¬2): أي لمِا أوجبه الله تعالى جزاءً لفعل معيّن: كحنثٍ أو قتلٍ أو ظهارٍ.
وإليك أقسام كفَّارة اليمين والأحكام المتعلقة بها:
تنقسم كفَّارة اليمين إلى: كفَّارة يسار، وكفَّارة إعسار، فلا يجوز أداء كفَّارة الإعسار مع القدرة على كفَّارة اليسار؛ لقوله - جل جلاله -: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} المائدة: 89.
أولاً: كفَّارة اليسار:
فالحالف مخيرٌ في تعيين أحد ثلاثة أشياء: تحرير رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم؛ إذ يعيِّن أحد الأشياء الثلاثة باختياره فعلاً، ولا يجوز له الصوم إن كان يملك ما هو منصوص عليه في الكفَّارة، أو يملك بدله فوق الكفاف ـ الذي هو: مَنْزل يسكنه، وثوب يلبسه ويستر عورته، وقوت يومه (¬3) ـ.
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع 5: 95، وغيره.
(¬2) بدائع الصنائع 5: 95، وغيره.
(¬3) الشرنبلالية 2: 41، ورد المحتار 3: 727، وغيرهما.
الكفارات المعهودة في الشرع خمسة أنواع: كفَّارة اليمين, وكفَّارة الحلق في الحج, وكفَّارة القتل، وكفَّارة الظهار، وكفَّارة الإفطار (¬1).
والكفَّارة في عُرف الشرَّع: اسم للواجب (¬2): أي لمِا أوجبه الله تعالى جزاءً لفعل معيّن: كحنثٍ أو قتلٍ أو ظهارٍ.
وإليك أقسام كفَّارة اليمين والأحكام المتعلقة بها:
تنقسم كفَّارة اليمين إلى: كفَّارة يسار، وكفَّارة إعسار، فلا يجوز أداء كفَّارة الإعسار مع القدرة على كفَّارة اليسار؛ لقوله - جل جلاله -: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} المائدة: 89.
أولاً: كفَّارة اليسار:
فالحالف مخيرٌ في تعيين أحد ثلاثة أشياء: تحرير رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم؛ إذ يعيِّن أحد الأشياء الثلاثة باختياره فعلاً، ولا يجوز له الصوم إن كان يملك ما هو منصوص عليه في الكفَّارة، أو يملك بدله فوق الكفاف ـ الذي هو: مَنْزل يسكنه، وثوب يلبسه ويستر عورته، وقوت يومه (¬3) ـ.
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع 5: 95، وغيره.
(¬2) بدائع الصنائع 5: 95، وغيره.
(¬3) الشرنبلالية 2: 41، ورد المحتار 3: 727، وغيرهما.